تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا . ويجب العصر في غير الكثير ، إلا في بول الرضيع خاصة ، والغسلتان في غيره ،
شرح
أما الانتقال ففي الدم من ذي النفس إذا انتقل إلى البرغوث والبعوض ونحوهما ، لسرعة استحالته إلى دمها ، دون ما على محل الامتصاص . وكذا الكافر إذا انتقل إلى الاسلام . ولا فرق في الكفر بين كونه أصليا وغيره ، حتى الردة الفطرية على الأقرب . وبقية المطهرات العينية في الآدمي والتراب في الوقوع ، وسيأتي ذكرهما في كلام المصنف . قوله : في غير الآدمي . أما الآدمي فلا بد من غيبته زمانا يحتمل الإزالة ، ويعتبر مع ذلك علمه بالنجاسة ، وأهليته لإزالتها بكونها مميزا معتقدا وجوب الإزالة ، واستخباثها على الظاهر ، ولو أبخر بالإزالة وأمكنت فلا إشكال في القبول . قوله : مطلقا . غالب أم لا .قوله : إلا في بول الرضيع . فيكفي استيعاب المحل بالماء دون الرضيعة . والرضيع هو من يغتذي باللبن في الحولين بحيث لا يغلب عليه غيره ولا يساويه . قوله : في غيره . أي : في غير بول الرضيعة ، لأنه بصدد بيان أحكام النجاسات في الغسل .
هامش
( 1 ) الخصال 1 : 165 باب الثلاثة . ( 2 ) الصحاح 1 : 396 " قرح " .