بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا . ويجب العصر في غير
الكثير ، إلا في بول الرضيع خاصة ، والغسلتان في غيره ،
شرح
أما الانتقال ففي الدم من ذي النفس إذا انتقل إلى البرغوث والبعوض
ونحوهما ، لسرعة استحالته إلى دمها ، دون ما على محل الامتصاص . وكذا الكافر إذا
انتقل إلى الاسلام . ولا فرق في الكفر بين كونه أصليا وغيره ، حتى الردة الفطرية
على الأقرب .
وبقية المطهرات العينية في الآدمي والتراب في الوقوع ، وسيأتي ذكرهما في كلام
المصنف .
قوله : في غير الآدمي .
أما الآدمي فلا بد من غيبته زمانا يحتمل الإزالة ، ويعتبر مع ذلك علمه
بالنجاسة ، وأهليته لإزالتها بكونها مميزا معتقدا وجوب الإزالة ، واستخباثها على
الظاهر ، ولو أبخر بالإزالة وأمكنت فلا إشكال في القبول .
قوله : مطلقا .
غالب أم لا .قوله : إلا في بول الرضيع .
فيكفي استيعاب المحل بالماء دون الرضيعة . والرضيع هو من يغتذي باللبن في
الحولين بحيث لا يغلب عليه غيره ولا يساويه .
قوله : في غيره .
أي : في غير بول الرضيعة ، لأنه بصدد بيان أحكام النجاسات في الغسل .
هامش
( 1 ) الخصال 1 : 165 باب الثلاثة .
( 2 ) الصحاح 1 : 396 " قرح " .