شرح
ه : استحالة الميتة دودا ، وكذا العذرة أيضا وغيرها من الأعيان .
و : الماء النجس ونحوها لو سقى به الزرع ، والخضروات ، لكن يجب غسل
ظاهرها .
ز : استحالة الخمر خلا ولو بعلاج بشرط عدم نجاسته من خارج ، ويطهر إناؤه
أيضا ولو كان قد غلا . ولا يلحق بالدبس النجس والعصير العنبي مع الغليان
اقتصارا على المنصوص ، لكن هل يلحق به الفقاع لو استحال إلى بعض الأعيان
الطاهرة ؟ يحتمل ذلك سيما وقد ورد أنه خمر ، فيندرج في الأخبار الواردة بطهره
بالانقلاب .
ج : استحالة الدم قيحا ونحوه ، وقريب منه زوال النجاسة عن البواطن كالأنف
والفم والعين والأذن والفرج للمرأة والرجل وغيرهما . والمراد به ما بطن من ذلك
دون ما هو في حد الظاهر ، لكن في كون ما يبدو من فرج الثيب عند الجلوس لقضاء
الحاجة ونحوه من الباطن نظر ، ويظهر من كلام المصنف في مصنفاته عدمه ، حيث
أوجب غسله في الاستنجاء والغسل .
وكما تكون الاستحالة مطهرة كذا قد تكون منجسة إذا استحال الطاهر إلى أحد
النجاسات ، كما في الماء والغذاء الطاهرين إذا استحالا بولا وروثا لذي النفس غير
المأكول .
وأما النقص فإنه مطهر في العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه أو صار دبسا ، ولو عمل
خيطا طه بجفافه بالشمس على المعهود بين الناس . وكذا نقص البئر بالنزح على
التفصيل المقرر في موضعه ، وفي معناه غورها بالكلية ، فإنه مسقط لحكم النجاسة
لو عادت ، وهذا بناء على تنجسها بالملاقاة ، وعلى العدم فالمعتاد زوال التغيير ، وهو الأصح .
هامش
( 1 ) الذكرى : 21 .