تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
ه‍ : استحالة الميتة دودا ، وكذا العذرة أيضا وغيرها من الأعيان . و : الماء النجس ونحوها لو سقى به الزرع ، والخضروات ، لكن يجب غسل ظاهرها . ز : استحالة الخمر خلا ولو بعلاج بشرط عدم نجاسته من خارج ، ويطهر إناؤه أيضا ولو كان قد غلا . ولا يلحق بالدبس النجس والعصير العنبي مع الغليان اقتصارا على المنصوص ، لكن هل يلحق به الفقاع لو استحال إلى بعض الأعيان الطاهرة ؟ يحتمل ذلك سيما وقد ورد أنه خمر ، فيندرج في الأخبار الواردة بطهره بالانقلاب . ج : استحالة الدم قيحا ونحوه ، وقريب منه زوال النجاسة عن البواطن كالأنف والفم والعين والأذن والفرج للمرأة والرجل وغيرهما . والمراد به ما بطن من ذلك دون ما هو في حد الظاهر ، لكن في كون ما يبدو من فرج الثيب عند الجلوس لقضاء الحاجة ونحوه من الباطن نظر ، ويظهر من كلام المصنف في مصنفاته عدمه ، حيث أوجب غسله في الاستنجاء والغسل . وكما تكون الاستحالة مطهرة كذا قد تكون منجسة إذا استحال الطاهر إلى أحد النجاسات ، كما في الماء والغذاء الطاهرين إذا استحالا بولا وروثا لذي النفس غير المأكول . وأما النقص فإنه مطهر في العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه أو صار دبسا ، ولو عمل خيطا طه بجفافه بالشمس على المعهود بين الناس . وكذا نقص البئر بالنزح على التفصيل المقرر في موضعه ، وفي معناه غورها بالكلية ، فإنه مسقط لحكم النجاسة لو عادت ، وهذا بناء على تنجسها بالملاقاة ، وعلى العدم فالمعتاد زوال التغيير ، وهو الأصح .
هامش
( 1 ) الذكرى : 21 .
رسائل الكركي — صفحة 223 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي