تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
التخيير ، أي : هذا التخيير في الاستنجاء دون غيره ، فخرج به إزالة غير البول والغائط من النجاسات وازالتهما من غير المخرج إذ لا يعد استنجاء . يو : يندرج في الاستنجاء ازالتهما عن المخرج الطبيعي وغيره إذا صار معتادا ، وحكم بكونه ناقضا ، لصدق الاستنجاء حينئذ لا قبل الاعتياد ، إذ هو كإزالة سائر النجاسات . يز : قوله : غير المتعدي ، بنصب غير ، استثناء من الاستنجاء ، أو بنزع الخافض ، وبه يخرج ما تعدى المخرج منه فإنه لا يطهره إلا الماء عندنا ، إذ ليس في مظنة التخفيف . يح : يخرج بقوله : من الغائط البول ، فإنه لا يطهره شئ سوى الماء عندنا ، والأخبار عن أهل البيت عليهم السلام متواترة . يط : يعلم من العبارة عدم وجوب الاستنجاء للريح كما يقول بعض العامة ، ولا من الدول والحصى الخاليين من النجاسة . ك : يعلم من قوله : من الغائط ، عدم ثبوت الرخصة لو خرج معه دم أو عين نجاسة ابتلعها كعظم الميتة ، لانتفاء كونه غائطا صرفا ، بخلاف ما لو اغتذى بنجاسة فاستحالت غائطا فإن الرخصة بحالها . كا : يعلم من عطف المسحات بأو أن الإزالة بالماء أصل والاكتفاء بالتمسح رخصة ، وأن طهارة المحل تحصل به كالماء ، إلا أنه نجس معفو عنه ، خلافا لبعض العامة . وتظهر الفائدة في جواز المصلي مستجمرا ، فعلى العفو لا يصح ، لاختصاصه بالمكلف نفسه . كب : يعلم من اطلاق العبارة عدم الفرق بين الرجال والنساء في ثبوت الرخصة ، وكذا الأطفال والبالغين ، لاطلاق النص ، وعموم المشقة المقتضي لعموم التخفيف ، لكن يجب التقييد ببقاء رطوبة النجاسة بحالها ، فلو جفت أو بعضها