أو بثلاثة مسحات فصاعدا بطاهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط
ويجب على المتخلي ستر العورة ، وانحرافه عن القبلة بها .
شرح
تعين الماء .
وكذا لو أصابها نجاسة أخرى من خارج ، إلا أن تكون مماثلة على أصح
الوجهين .
وكذا يشترط عدم انتقالها عن المحل بقيام وغيره ، وهذا قد يتكلف ادخالها في
قوله : غير المتعدي ، كما يتكلف ادخال التي قبلها في قوله : من الغائط ، وهذه العبارة
من بديع عبارات المصنف رحمه الله .
قوله : بطاهر .
ويعتبر كونه قالعا ، وعدم جفاف المحل أو بعضه ، وعدم رطوبة آلة الاستجمار .
قوله : وانحرافه .
ربما توهما بعضهم من هذه العبارة الاكتفاء في الخروج عن الاستقبال بتحويل
العورة خاصة ، حتى صرح به الفاضلان المقداد وابن فهد ، وهو فاسد ، لقوله
صلى الله عليه وآله : ( ولكن شرقوا أو غربوا ) ولا يصدق التشريق للمكلف
بتحويل عورته خاصة . وأما هذه العبارة فلا دلالة فيها ، إذ معنى انحرافه عن القلبة
انحراف المكلف والعورة جميعا ، فقد نص أهل العربية على أن معنى ذهبت بزيد :
ذهابهما جميعا ، حملا للباء المتعدية على معنى مع .
هامش
( 1 ) المهذب 1 : 41 .
( 2 ) المهذب البارع : 128 .
( 3 ) التهذيب 1 : 25 حديث 3 .