تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
أو بثلاثة مسحات فصاعدا بطاهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط
ويجب على المتخلي ستر العورة ، وانحرافه عن القبلة بها .
شرح
تعين الماء . وكذا لو أصابها نجاسة أخرى من خارج ، إلا أن تكون مماثلة على أصح الوجهين . وكذا يشترط عدم انتقالها عن المحل بقيام وغيره ، وهذا قد يتكلف ادخالها في قوله : غير المتعدي ، كما يتكلف ادخال التي قبلها في قوله : من الغائط ، وهذه العبارة من بديع عبارات المصنف رحمه الله . قوله : بطاهر . ويعتبر كونه قالعا ، وعدم جفاف المحل أو بعضه ، وعدم رطوبة آلة الاستجمار . قوله : وانحرافه . ربما توهما بعضهم من هذه العبارة الاكتفاء في الخروج عن الاستقبال بتحويل العورة خاصة ، حتى صرح به الفاضلان المقداد وابن فهد ، وهو فاسد ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( ولكن شرقوا أو غربوا ) ولا يصدق التشريق للمكلف بتحويل عورته خاصة . وأما هذه العبارة فلا دلالة فيها ، إذ معنى انحرافه عن القلبة انحراف المكلف والعورة جميعا ، فقد نص أهل العربية على أن معنى ذهبت بزيد : ذهابهما جميعا ، حملا للباء المتعدية على معنى مع .
هامش
( 1 ) المهذب 1 : 41 . ( 2 ) المهذب البارع : 128 . ( 3 ) التهذيب 1 : 25 حديث 3 .