تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
ب : التعبير بالمسحات مؤذن بأن الحجر غير شرط وإن جاء في بعض الأخبار . ج : اطلاق المسحات يشمل استيعاب المحل بكل منها وتوزيعها على أجزاء المحل ، فيجريان على الأصح في الثاني . د : يستفاد من قوله : فصاعدا ، أي : فزائدا على الثلاثة ، أنه لو لم يحصل النقاء بها وجب الاكمال بما به يحصل . ه‍ : يدخل في قوله : بطاهر ، الخشب والخرق ونحوهما ، فيجزئ للاستجمار ، فإن الباء فيه تتعلق بمسحات . و : يدخل فيه الحجر الواحد ذو الجهات وذو الجهة الوحدة إذ طهر . ز : يدخل فيه المنهي عنه كالمطعوم وإن حرم على الأصح فيه وفيما قبله . ح : يدخل فيه أيضا ما استعمل من الثلاث بعد النقاء فيجزئ لطهارته . ط : تدخل فيه أوراق المصحف ، وتربة الحسين عليه السلام ، ونحوهما . ويجب الاحتراز عنه ، إذ لا يطهر المستجمر بها بل يكفر مع علمه ، وتصريح بعض الأصحاب بالاجزاء فيه مدخول . ي : يدخل فيه الصقيل الذي يزلق عن النجاسة ، ويجب اخراجه قطعا . يا : يدخل فيه الرخو ، ويجب اخراجه . يب : يدخل فيه الرطب ، ولا يجزئ كما نص عليه في المنتهى يج : يدخل فيه التراب ، ولا يجزئ ، لالتصاقه بالمحل حيث تنفصل منه أجزاء ، ومثله ما لو كان التراب على الحجر وغيره . يد : يخرج عنه النجس ، فلا يطهر ، ومنه المستعمل . يه : الجار في قوله : في الاستنجاء ، متعلق بما دل عليه العطف بأو من معنى
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 39 .
رسائل الكركي — صفحة 217 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي