شرح
ب : التعبير بالمسحات مؤذن بأن الحجر غير شرط وإن جاء في بعض الأخبار .
ج : اطلاق المسحات يشمل استيعاب المحل بكل منها وتوزيعها على أجزاء
المحل ، فيجريان على الأصح في الثاني .
د : يستفاد من قوله : فصاعدا ، أي : فزائدا على الثلاثة ، أنه لو لم يحصل النقاء
بها وجب الاكمال بما به يحصل .
ه : يدخل في قوله : بطاهر ، الخشب والخرق ونحوهما ، فيجزئ للاستجمار ، فإن
الباء فيه تتعلق بمسحات .
و : يدخل فيه الحجر الواحد ذو الجهات وذو الجهة الوحدة إذ طهر .
ز : يدخل فيه المنهي عنه كالمطعوم وإن حرم على الأصح فيه وفيما قبله .
ح : يدخل فيه أيضا ما استعمل من الثلاث بعد النقاء فيجزئ لطهارته .
ط : تدخل فيه أوراق المصحف ، وتربة الحسين عليه السلام ، ونحوهما . ويجب
الاحتراز عنه ، إذ لا يطهر المستجمر بها بل يكفر مع علمه ، وتصريح بعض
الأصحاب بالاجزاء فيه مدخول .
ي : يدخل فيه الصقيل الذي يزلق عن النجاسة ، ويجب اخراجه قطعا .
يا : يدخل فيه الرخو ، ويجب اخراجه .
يب : يدخل فيه الرطب ، ولا يجزئ كما نص عليه في المنتهى
يج : يدخل فيه التراب ، ولا يجزئ ، لالتصاقه بالمحل حيث تنفصل منه أجزاء ،
ومثله ما لو كان التراب على الحجر وغيره .
يد : يخرج عنه النجس ، فلا يطهر ، ومنه المستعمل .
يه : الجار في قوله : في الاستنجاء ، متعلق بما دل عليه العطف بأو من معنى
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 39 .