خاصة ، والكلب وأخواه .
والمسكر وحكمه
شرح
يطهر المسلم . وقوله : يطهر ، يحتمل قراءته بالتخفيف وبالتشديد .
فعلى الأول يكون المعنى مدة عدم طهر المسلم ، أي : الحكم بطهره شرعا . وعلى
الثاني مدة عدم تطهيره ، أي : مدة فعل ما به يحصل طهارته .
وعلى الأول يندرج في العبارة المعصوم والشهيد ، ومن تقدم غسله إذا قتل
بالسبب الذي اغتسل له ، ومن غسل صحيحا ، ومن لم يبرد بالموت ، لا العضو الذي
كملت طهارته وإن ادعاه المصنف في حواشيه ، إذ لا يصدق عليه اسم ميت طهر .
ويخرج منها من غسل فاسدا ، ومن غسله كافر ، ومن لم يكمل طهارته ، ومن
اقتصر فيه على طهارة الضرورة ، والميت بعد غسله المقدم والمقتول بغير سببه ،
والكافر ، والبهيمة . لكن على هذه لا معنى للتقييد بالمسلم .
وعلى الثانية يستقيم التقييد ، لكن لا يندرج فيها الشهيد والمعصوم ومن لم يبرد ،
فلا يخلو من مؤاخذة . ما لم يطهر المسلم ، أي : لم يحكم بطهره شرعا ، أو بفعل ما به
تحصل طهارته .
قوله : خاصة .
أي : دون غيره من كافر أو بهيمة ، ويدخل في المسلم من له حكمه تغليبا .
قوله : وأخواه .
أي : الخنزير ، والكافر بأنواعه حتى الخوارج ، والغلاة ، والنواصب ، والمجسمة
بالحقية .
قوله : وحكمه .
أي : حكم المكسر وهو شيئان :