تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
خاصة ، والكلب وأخواه . والمسكر وحكمه
شرح
يطهر المسلم . وقوله : يطهر ، يحتمل قراءته بالتخفيف وبالتشديد . فعلى الأول يكون المعنى مدة عدم طهر المسلم ، أي : الحكم بطهره شرعا . وعلى الثاني مدة عدم تطهيره ، أي : مدة فعل ما به يحصل طهارته . وعلى الأول يندرج في العبارة المعصوم والشهيد ، ومن تقدم غسله إذا قتل بالسبب الذي اغتسل له ، ومن غسل صحيحا ، ومن لم يبرد بالموت ، لا العضو الذي كملت طهارته وإن ادعاه المصنف في حواشيه ، إذ لا يصدق عليه اسم ميت طهر . ويخرج منها من غسل فاسدا ، ومن غسله كافر ، ومن لم يكمل طهارته ، ومن اقتصر فيه على طهارة الضرورة ، والميت بعد غسله المقدم والمقتول بغير سببه ، والكافر ، والبهيمة . لكن على هذه لا معنى للتقييد بالمسلم . وعلى الثانية يستقيم التقييد ، لكن لا يندرج فيها الشهيد والمعصوم ومن لم يبرد ، فلا يخلو من مؤاخذة . ما لم يطهر المسلم ، أي : لم يحكم بطهره شرعا ، أو بفعل ما به تحصل طهارته . قوله : خاصة . أي : دون غيره من كافر أو بهيمة ، ويدخل في المسلم من له حكمه تغليبا . قوله : وأخواه . أي : الخنزير ، والكافر بأنواعه حتى الخوارج ، والغلاة ، والنواصب ، والمجسمة بالحقية . قوله : وحكمه . أي : حكم المكسر وهو شيئان :