تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وللميت ثلاثة . ولا يجب تعدده بتعدد الصلاة ، وينبغي ايقاعه مع ضيق الوقت .
المقدمة الثانية : في إزالة النجاسات العشرة عن الثوب والبدن ، وهي : البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة ، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا والميتة منه ما لم يطهر مسلم
شرح
ببيان حكم غيرها ، لأن قوله : وإن كان عن غيرها ، لا يدل على كيفية الفعل ، فكان الأصوب أن يقول : وإن كان عن الغسل فضربتان ولغير الجنابة تيممان ، وللميت ثلاثة . قوله : وللميت ثلاثة . ويتخير في افراد كل بنية ، وجمعها بنية واحدة ، وهل يجب غسل اليدين بين كل تيممين أو كل ضربتين بناء على النجاسة ؟ الظاهر لا . قوله : وينبغي ايقاعه . الأولى اعتبار الضيق إذ رجا زوال العذر قبل خروج وقت الصلاة ، وإلا جاز مع السعة ، على أن القول بالجواز مع السعة مطلقا قوي جدا وهو حقيق بالترجيح . قوله : مطلقا . أي : أكل لحمه أم لا . قوله : ما لم يطهر . هي ظرف بمعنى المدة ، أي : من النجاسات الميتة من ذي النفس مطلقا مدة لم