وللميت ثلاثة . ولا يجب تعدده بتعدد الصلاة ، وينبغي ايقاعه مع ضيق
الوقت .
المقدمة الثانية : في إزالة النجاسات العشرة عن الثوب والبدن ، وهي :
البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة ، والدم من ذي
النفس السائلة مطلقا والميتة منه ما لم يطهر مسلم
شرح
ببيان حكم غيرها ، لأن قوله : وإن كان عن غيرها ، لا يدل على كيفية الفعل ،
فكان الأصوب أن يقول : وإن كان عن الغسل فضربتان ولغير الجنابة تيممان ،
وللميت ثلاثة .
قوله : وللميت ثلاثة .
ويتخير في افراد كل بنية ، وجمعها بنية واحدة ، وهل يجب غسل اليدين بين كل
تيممين أو كل ضربتين بناء على النجاسة ؟ الظاهر لا .
قوله : وينبغي ايقاعه .
الأولى اعتبار الضيق إذ رجا زوال العذر قبل خروج وقت الصلاة ، وإلا جاز
مع السعة ، على أن القول بالجواز مع السعة مطلقا قوي جدا وهو حقيق بالترجيح .
قوله : مطلقا .
أي : أكل لحمه أم لا .
قوله : ما لم يطهر .
هي ظرف بمعنى المدة ، أي : من النجاسات الميتة من ذي النفس مطلقا مدة لم