السابع : المباشرة بنفسه اختيارا . الثامن : الترتيب كما ذكر ، ولا تجب المتابعة . التاسع : طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل . العاشر : إباحته . الحادي عشر : اجراؤه كغسل الوضوء . الثاني عشر : إباحة المكان ، فلو شك في أفعاله وهو على حاله
شرح
وجب معه الوضوء ، ولا فرق بين المرتمس والمرتب .
قوله : ولا تجب المتابعة .
لو قال : ولا تجب الموالاة ، لكان أولى ، لأن الموالاة غير المتابعة عنده ، إلا أن
يقال : أراد بالمتابعة ما تقدم ذكره في الوضوء ، وهو قوله : بحيث لا يجف السابق . .
فاللام للعهد الذكري . غير أن التصريح به أدل على المراد ، بل لو قال : لا تجب
الموالاة بمعنييها لكان أكمل . والمراد عدم وجوبها بأصل الشرع وإن وجبت بعارض
كنذر وشبهه وضيق الوقت ودوام الحدث الأكبر ، أما الأصغر فيبني على أن تخلله
مبطل أم لا ، وقد تقدم .
فرع
لو فرق أعضاء غسله لم يجب استئناف النية بغسل المتأخر منها ما لم يحدث نية
تخالف الأولى ، وما يوجد في كلام بعض المتأخرين من وجوب تجديد النية ليس
بشئ .
قوله : وهو على حاله .
أي : حال الغسل ، ولو كان الشك بعد الانصراف منه : فإن كان مرتبا وهو ممن
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 352 حديث 1459 .