تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فكالوضوء .
وواجب التيمم اثنا عشر : الأول : النية مقارنة للضرب على الأرض ، لا لمسح الجبهة ، مستدامة الحكم . وصورتها : التيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة ، لوجوبه قربة إلى الله تعالى .
شرح
يعتاد التفريق أعاد على ما يشك فيه وما بعده ، لأصالة عدم فعله . وإن كان مرتمسا أو معتادا الموالاة فوجهان ، أقربهما عدم الالتفات ، عملا بالظاهر ، ولعموم رواية زرارة عن الصادق عليه السلام : ( إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت فيه ليس شكك بشئ ) . ولو كثر شكه سقط اعتباره مطلقا على الأقرب . قوله : مقارنة للضرب . المراد به : وضع اليدين عليها وإن لم يكن باعتماد ، نعم لا بد من مقارنة النية لابتدائه ، فلا يكفي مقارنتها لاستدامته ، إذ لا يسمى وضعها . قوله : على الأرض . يستفاد منه مسائل : الأولى : وجوب وضع اليدين على الأرض فلا يجزئ التعرض لمهب الريح . الثانية : وجوب الوضع باعتماد تحصيلا لمسمى الضرب ، والظاهر عدم وجوبه . الثالثة : كون المضروب عليه من جنس الأرض ، فيخرج عنه المعدن وما خرج
رسائل الكركي — صفحة 205 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي