فكالوضوء .
وواجب التيمم اثنا عشر :
الأول : النية مقارنة للضرب على الأرض ، لا لمسح الجبهة ، مستدامة
الحكم . وصورتها : التيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة ،
لوجوبه قربة إلى الله تعالى .
شرح
يعتاد التفريق أعاد على ما يشك فيه وما بعده ، لأصالة عدم فعله . وإن كان مرتمسا
أو معتادا الموالاة فوجهان ، أقربهما عدم الالتفات ، عملا بالظاهر ، ولعموم رواية
زرارة عن الصادق عليه السلام : ( إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره
فشككت فيه ليس شكك بشئ ) .
ولو كثر شكه سقط اعتباره مطلقا على الأقرب .
قوله : مقارنة للضرب .
المراد به : وضع اليدين عليها وإن لم يكن باعتماد ، نعم لا بد من مقارنة النية
لابتدائه ، فلا يكفي مقارنتها لاستدامته ، إذ لا يسمى وضعها .
قوله : على الأرض .
يستفاد منه مسائل :
الأولى : وجوب وضع اليدين على الأرض فلا يجزئ التعرض لمهب الريح .
الثانية : وجوب الوضع باعتماد تحصيلا لمسمى الضرب ، والظاهر عدم وجوبه .
الثالثة : كون المضروب عليه من جنس الأرض ، فيخرج عنه المعدن وما خرج