الثالث : غسل الجانب الأيمن . الرابع : غسل الجانب الأيسر ، ويتخير في غسل العورتين مع أي
جانب شاء ، والأولى غسلهما مع الجانبين . الخامس : تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه . السادس : عدم تخلل حدث في أثنائه .
وجب ، لا بدونه . والفرق بين شعر البدن في الغسل وشعر اليدين في الوضوء النص
على عدم الوجوب في الغسل من طرقنا وطرق المخالفين تخالفه ثم .
قوله : ويتخير في غسل العورتين .
وكذا السرة ، والأولى يستحب .
فرع
يجب أن يغسل الحد المشترك بين الأعضاء مع كل واحد منها ، لعدم المفصل
المحسوس من باب ما لا يتم الواجب إلا به
قوله : تخليل ما لا يصل الماء إليه .
فيه توسع ، إذ ليس المراد وصول الماء إلى الشئ المخلل عندنا قطعا ، بل إلى
البشرة . وكان الأولى أن يقول : تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة بدونه ، أو نحوه .
قوله : عدم تخلل حدث .
المراد بها الأصغر ، لأنه المتعارف من لفظ الحدث مجردا عن التقييد ، ومقتضى
كلام المصنف بطلان الغسل بتخلله وإعادته من رأس ، وهو ما عليه المتأخرون ،
والمعتمد عدم البطلان . ثم إن كان غسل الجنابة كفاه اتمامه ، وإن كان غيره
رسائل الكركي — صفحة 203
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٢٠٣