ووصفه : اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ويجوز
للمختار ضم الرفع والاجتزاء به . الثاني : غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الأذنين ، وتخليل
الشعر المانع .
شرح
الراسلة على أنه ليس معنى يتعقل ، لأن الواجب من النية في العبادات باعتبار
ما استفيد من النصوص بعد بذل الجهد إنما هو قارن أول العبادة فقط ، فما الذي
أخرج هذا الغسل من البين ، لكن لا داء أعيى من الجهل .
قوله : والاجتزاء به .
يفهم منه أن دائم الحدث ليس له الاقتصار على نية الرفع ، والحق أن ذلك في
الحدث الأكبر ، أما الأصغر فغير مانع في الجنابة وغيره ، خصوصا على القول بأن
تخلل الحدث لا يبطل الغسل .
قوله : وتعاهد ما ظهر .
الأفصح تعهد ، نص عليه في الصحاح ، والمراد به : التحفظ بالشئ وتجديد
العهد به .
والمراد بما ظهر من الأذنين : من الصماخين دون ما بطن ، وعليه نبه
الشيخان ، والصدوق ، وغيرهم .
قوله : وتخليل الشعر المانع .
ولا يجب غسله عندنا ، ولو توقف ايصال الماء إلى البشرة على نقض ضفر المرأة
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 516 " عهد " .
( 2 ) المقنعة : 6 ، المبسوط 1 : 29 .
( 3 ) المقنع : 12 .