شرح
بالاستحالة عنها .
الرابعة : وجوب الضرب باليدين ، فلا يجتزئ بآلة غيرهما عندنا
الخامسة : الضرب بهما ، فلا تجزئ الواحدة اتباعا للمنقول .
السادسة : كونهما معا ، فلا يجزئ الضرب بواحدة ثم بالأخرى ، وفي رواية
الضرب باليسرى لمسح اليمين وباليمين لمسح اليسرى ، وعمل بها ابن بابويه ،
والمشهور خلافه .
السابعة : وجوب الضرب ببطونهما ، فلا يجزئ بظهورهما ، ولا بظهر إحداهما مع
بطلان الأخرى .
الثامنة : اعتبار الضرب بالبطن إنما هو مع الاختيار ، فعند الضرورة يجوز
بالظهر ، ومع تعذره أيضا يجب معك الجبهة بالتراب مع النية .
التاسعة : يجب استيعاب محل الضرب ، فلو تجافى بعضه عن المضروب عليه
اختيارا لم يجزء ، ولا تجب المبالغة لفصل اجزاء التراب إلى شقوق اليد وما بين
الأصابع ، لجواز التيمم بالحجر وتعذر ذلك فيه خصوصا ، ومستوى السطوح منه
قليل . ومنه يعلم عدم اشتراط ملاقاة المضروب عليه لجميع أجزاء محل الضرب دفعة
واحدة ، نعم لا بد من استيعاب الملاقاة وإن لم يكن دفعة ، فلو كان في الحجر ثقوب ،
أو في التراب خليط متميز كالشر ، حرك يديه بعد الضرب ليستوعب محل الضرب
إصابة ما به يصح التيمم .
العاشرة : سيأتي أنه لا بد من طهارة محل الضرب ، فلو كان نجسا مائلة أو
متعدية وتعذرت الإزالة والتجفيف ، انتقل إلى الظهر ثم الجبهة ، ومع الاستيعاب فلا
يتم .
هامش
( 1 ) المقنع : 9 .