تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
بالاستحالة عنها . الرابعة : وجوب الضرب باليدين ، فلا يجتزئ بآلة غيرهما عندنا الخامسة : الضرب بهما ، فلا تجزئ الواحدة اتباعا للمنقول . السادسة : كونهما معا ، فلا يجزئ الضرب بواحدة ثم بالأخرى ، وفي رواية الضرب باليسرى لمسح اليمين وباليمين لمسح اليسرى ، وعمل بها ابن بابويه ، والمشهور خلافه . السابعة : وجوب الضرب ببطونهما ، فلا يجزئ بظهورهما ، ولا بظهر إحداهما مع بطلان الأخرى . الثامنة : اعتبار الضرب بالبطن إنما هو مع الاختيار ، فعند الضرورة يجوز بالظهر ، ومع تعذره أيضا يجب معك الجبهة بالتراب مع النية . التاسعة : يجب استيعاب محل الضرب ، فلو تجافى بعضه عن المضروب عليه اختيارا لم يجزء ، ولا تجب المبالغة لفصل اجزاء التراب إلى شقوق اليد وما بين الأصابع ، لجواز التيمم بالحجر وتعذر ذلك فيه خصوصا ، ومستوى السطوح منه قليل . ومنه يعلم عدم اشتراط ملاقاة المضروب عليه لجميع أجزاء محل الضرب دفعة واحدة ، نعم لا بد من استيعاب الملاقاة وإن لم يكن دفعة ، فلو كان في الحجر ثقوب ، أو في التراب خليط متميز كالشر ، حرك يديه بعد الضرب ليستوعب محل الضرب إصابة ما به يصح التيمم . العاشرة : سيأتي أنه لا بد من طهارة محل الضرب ، فلو كان نجسا مائلة أو متعدية وتعذرت الإزالة والتجفيف ، انتقل إلى الظهر ثم الجبهة ، ومع الاستيعاب فلا يتم .
هامش
( 1 ) المقنع : 9 .