وقلة الماء . الثامن : المباشرة بنفسه اختيارا ، فلو وضأه غير لا لعذر بطل . التاسع : طهارة الماء وطهوريته ، وطهارة المحل .
شرح
قوله : وقلة الماء .
أي : مع قلة الماء ، لأن التعذر إنما يتحقق باجتماعهما ، وهل يجوز الاستئناف
للمسح والحال هذه ، أم ينتقل فرضه إلى التيمم ؟ أطلق القول بالمنع من الاستئناف
العلامة في المنتهى مع تجويزه البناء لو تعذر الموالاة . فعلى هذا ينتقل فرضه إلى
التيمم ، لتعذر الطهارة المعتبرة ، وجوزه المصنف في الذكرى تفاديا من الضرورة
ولزوم الحرج .
وكل محتمل ، غير أنه لو أمكنه ابطاء غسل بعض يده اليسرى واسراع الصب
عليه والسمح بمائه تعين على القولين وإن فرض تخلل الجفاف للضرورة ، وكذا الحكم
لو أمكن غمس العضو في الماء ، إذ الظاهر جواز المسح بمائه اختيارا .
قوله : فلو وضأه .
ويتحقق ذلك بصب الغير الماء ، على نفس العضو الموضأ لا بدونه ، وفي حكمه ما لو
أجراه بفعله من محل إلى آخر .
قوله : لا لعذر .
فيجوز للمعذور لكن يتولى النية المعذور .
قوله : طهارة الماء وطهوريته .
إن قيل : لم جمع بين الطهارة والطهورية ، مع أن الطهورية مغنية عنها ، فإن
الطهورية عبارة عن كون الماء طهورا ، والطهور هو المطهر عند المحققين ؟