بأقل اسمه بالبلل ، فلو استأنف ماء لأحد المسحين بطل . ويجوز الأخذ
من شعر الوجه ، وينبغي البدء باليمين احتياطا ، ولا يجوز النكس بل يبدأ
بالأصابع .
السادس : الترتيب كما ذكر .
شرح
على النعل العربي لم يجب استبطان الشراك .
قوله لأحد المسحين بطل .
يحتمل عود الضمير في قوله : بطل ، إلى المسح ، ويكون المعنى بطلان المسح بالماء
الجديد ، فيجب إعادته . ويضعف بأن المذكور في العبارة الاستئناف لا المسح ، وفعل
الاستئناف قد ينفك عن فعل المسح ، فيحتمل عود الضمير إلى الوضوء ، فيكون
المعنى بطلان وضوئه بالاستئناف لأحد المسحين ، فلا يستقيم على اطلاقه ، بل يجب
تقييده بما إذا تعذر عليه المسح ببلة الوضوء ، فلو أمكنه تجفيف الماء الجديد إذا
استوعب به الكفين والأخذ بالكف مما على بعض الأعضاء من البلل فعل ولم
يبطل وضوءه ، وإن تعذر ذلك بطل . وهذا الحكم إنما هو في غير التقية .
وهل يشترط لصحة المسح جفاف محله ، أم تجوز معه الرطوبة ؟ قولان
للأصحاب ، أظهرهما عدم الاشتراط .
قوله : وينبغي البدأة باليمين .
المعتمد الوجوب .
قوله : ولا يجوز النكس .
بل يجوز على كراهية .
هامش
( 1 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 221 .
( 2 ) السرائر : 17 .