تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
بأقل اسمه بالبلل ، فلو استأنف ماء لأحد المسحين بطل . ويجوز الأخذ من شعر الوجه ، وينبغي البدء باليمين احتياطا ، ولا يجوز النكس بل يبدأ بالأصابع .
السادس : الترتيب كما ذكر .
شرح
على النعل العربي لم يجب استبطان الشراك . قوله لأحد المسحين بطل . يحتمل عود الضمير في قوله : بطل ، إلى المسح ، ويكون المعنى بطلان المسح بالماء الجديد ، فيجب إعادته . ويضعف بأن المذكور في العبارة الاستئناف لا المسح ، وفعل الاستئناف قد ينفك عن فعل المسح ، فيحتمل عود الضمير إلى الوضوء ، فيكون المعنى بطلان وضوئه بالاستئناف لأحد المسحين ، فلا يستقيم على اطلاقه ، بل يجب تقييده بما إذا تعذر عليه المسح ببلة الوضوء ، فلو أمكنه تجفيف الماء الجديد إذا استوعب به الكفين والأخذ بالكف مما على بعض الأعضاء من البلل فعل ولم يبطل وضوءه ، وإن تعذر ذلك بطل . وهذا الحكم إنما هو في غير التقية . وهل يشترط لصحة المسح جفاف محله ، أم تجوز معه الرطوبة ؟ قولان للأصحاب ، أظهرهما عدم الاشتراط . قوله : وينبغي البدأة باليمين . المعتمد الوجوب . قوله : ولا يجوز النكس . بل يجوز على كراهية .
هامش
( 1 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 221 . ( 2 ) السرائر : 17 .