تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
البلل ولو بإصبع أو منكوسا . الخامس : مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق
شرح
قوله : ولو بإصبع . بل بما يصدق عليه الاسم ، ويستحب بقدر ثلاث أصابع عرضا ، ويعتقد فيه الوجوب لو فعله ، وسيأتي تحقيقه في التشهد . قوله : أو منكوسا . ولا أصح الكراهية . قوله : إلى أصل الساق . بل إلى العظم الناتئ وسط القدم ، لأنه الكعب عند عامة الأصحاب ، سوى العلامة ابن المطهر ، والعظمان اللذان عن يمين القدم ويساره عند أسفل الساق هما الظنبوبان ، وليس هما الكعبين كما نطقت به أخبارنا ، واشتهر نقله عن أهل اللغة من أصحابنا وغيرهم أيضا . والمصنف هنا تابع العلامة في أن الكعبين هما العظمان عن يمين القدم ويساره ، قوله : وأوجب المسح إلى أصل الساق لمحاذاتهما . وكأنه أراد بذلك الاحتياط والخروج من الخلاف ، وإلا فقد بالغ في الذكرى في رد قول العلامة والاحتجاج على خلافه وجعله من متفرداته . إذا عرفت ذلك ، فهل يجب ادخال الكعب في المسح كالمرفق ؟ الظاهر نعم ، وخصوصا إذا حملت ( إلى ) في قوله تعالى : ( إلى الكعبين ) على معنى مع . ولو مسح
هامش
( 1 ) المختلف : 24 ، المنتهى 1 : 64 . ( 2 ) الظنوب : العظم اليابس من قدم الساق . الصحاح 1 : 175 " ظنب " . ( 3 ) المائدة : 6 .