تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر ، والبدء باليمين . الرابع : مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما أو البشرة ببقية
شرح
قوله : والشعر . قوله : وغسل هذا القسم ونحوه أيضا من ظفر وإصبع ولحم تحت المرفق ويد زائدة تحته ، ونحو ذلك . والفرق بين شعر اليدين والوجه انتقال الحكم إلى شعره باعتبار وقوع المواجهة به ، بخلاف اليدين . قوله : مقدم شعر الرأس . المراد به المختص بالمقدم ، وهو الذي لا يخرج بالمد عنه . قوله : أو حكما . وذلك في الأنزع والأغم ، فإن كل واحد منهما يمسح مكان ناصيته بمستوى الخلقة ، فلا يجزئ للأغم المسح على ما زاد عليه ، لأنه معدود من الوجه . والضمير في قوله : أو بشرته ، يعود إلى مقدم شعر الرأس التي هي منبت شعر الناصية . وربما أشكل هذا المعنى على كثير من الطلبة ، فتوهم التكرار في عبارة المصنف ظنا منه أن قوله : أو بشرته ، مغن عن قوله : أو حكما . وليس كذلك ، لأن الأنزع لا يتناوله قوله أولا : مقدم شعر رأسه ، لاستيلاء الشعر على كله أو بعضه . ولولا قوله : أو حكما ، لم يكن في العبارة ما يدل على حكمه وحكم الأغم . وتقرير كلام المصنف : يجب مسح مقدم شعر الرأس حقيقة فيمن ينبت على مقدمة شعر ولم يتجاوز الغالب ، أو حكما في الأنزع والأغم باعتبار المنع في الزائد بالنسبة إليه ، أو بشرة مقدم شعر الرأس عند حلقه ونحوه ، وهذا كلام منتظم لا اشكال فيه .
رسائل الكركي — صفحة 195 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي