ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر ، والبدء باليمين . الرابع : مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما أو البشرة ببقية
شرح
قوله : والشعر .
قوله : وغسل هذا القسم ونحوه أيضا من ظفر وإصبع ولحم تحت المرفق ويد زائدة
تحته ، ونحو ذلك . والفرق بين شعر اليدين والوجه انتقال الحكم إلى شعره باعتبار
وقوع المواجهة به ، بخلاف اليدين .
قوله : مقدم شعر الرأس .
المراد به المختص بالمقدم ، وهو الذي لا يخرج بالمد عنه .
قوله : أو حكما .
وذلك في الأنزع والأغم ، فإن كل واحد منهما يمسح مكان ناصيته بمستوى
الخلقة ، فلا يجزئ للأغم المسح على ما زاد عليه ، لأنه معدود من الوجه . والضمير في
قوله : أو بشرته ، يعود إلى مقدم شعر الرأس التي هي منبت شعر الناصية .
وربما أشكل هذا المعنى على كثير من الطلبة ، فتوهم التكرار في عبارة المصنف
ظنا منه أن قوله : أو بشرته ، مغن عن قوله : أو حكما . وليس كذلك ، لأن الأنزع
لا يتناوله قوله أولا : مقدم شعر رأسه ، لاستيلاء الشعر على كله أو بعضه . ولولا قوله :
أو حكما ، لم يكن في العبارة ما يدل على حكمه وحكم الأغم .
وتقرير كلام المصنف : يجب مسح مقدم شعر الرأس حقيقة فيمن ينبت على
مقدمة شعر ولم يتجاوز الغالب ، أو حكما في الأنزع والأغم باعتبار المنع في الزائد
بالنسبة إليه ، أو بشرة مقدم شعر الرأس عند حلقه ونحوه ، وهذا كلام منتظم
لا اشكال فيه .