تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ويجب البدء بالأعلى . ولا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه . الثالث : غسل اليدين مع . المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع .
شرح
قوله : بالأعلى . فلو نكس لم يصح خلافا للمرتضى وابن إدريس قوله : ولا يجب . لكن يستحب . قوله : مع المرفقين . لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل المرفقين إلا ما شذ من العامة ، إنما الخلاف في أن غسلهما هل وجوبه تبعا لوجوب غسل اليدين ، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به ، كغسل جزء من الرأس مع الوجه ، وستر جزء مما عدا العورة توصلا إلى فعل الواجب . أم وجوبه ثابت بأصل الشرع كغسل اليدين ؟ وتظهر فائدة الخلاف في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق ، وغسل رأس عظم العضد لو قطعت اليد من مفصل المرفق ، فعل يا لثاني يجب فيهما وعلى الأول لا . ومبنى القولين على أن ( إلى ) في قوله تعالى : ( إلى المرافق ) هل هي للانتهاء ، أم بمعنى مع ؟ فيخرج على الأول الأول ، وعلى الثاني الثاني . إذا عرفت ذلك فاعلم أن ( مع ) في العبارة أوقع من لفظ ( من ) لما أن المصنف قابل بالثاني في هذه المسائل ، لكن الموجود بخط ولده لفظة من .
هامش
( 1 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 220 . ( 2 ) السرائر : 17 . ( 3 ) المائدة : 6 .