ويجب البدء بالأعلى .
ولا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه . الثالث : غسل اليدين مع . المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع .
شرح
قوله : بالأعلى .
فلو نكس لم يصح خلافا للمرتضى وابن إدريس
قوله : ولا يجب .
لكن يستحب .
قوله : مع المرفقين .
لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل المرفقين إلا ما شذ من العامة ، إنما
الخلاف في أن غسلهما هل وجوبه تبعا لوجوب غسل اليدين ، لأنه من باب ما لا يتم
الواجب إلا به ، كغسل جزء من الرأس مع الوجه ، وستر جزء مما عدا العورة توصلا
إلى فعل الواجب . أم وجوبه ثابت بأصل الشرع كغسل اليدين ؟
وتظهر فائدة الخلاف في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق ، وغسل رأس
عظم العضد لو قطعت اليد من مفصل المرفق ، فعل يا لثاني يجب فيهما وعلى الأول لا .
ومبنى القولين على أن ( إلى ) في قوله تعالى : ( إلى المرافق ) هل هي للانتهاء ، أم
بمعنى مع ؟ فيخرج على الأول الأول ، وعلى الثاني الثاني .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ( مع ) في العبارة أوقع من لفظ ( من ) لما أن المصنف
قابل بالثاني في هذه المسائل ، لكن الموجود بخط ولده لفظة من .
هامش
( 1 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 220 .
( 2 ) السرائر : 17 .
( 3 ) المائدة : 6 .