ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إليه إذا خف .
شرح
ويجب غسل ظاهر الأهداب والحاجبين والشارب والعنفقة وشعر الخدين ،
والعارضين : وهما ما نبت على اللحيتين ، والعذار فوقه ، وفي وجوب غسله كلام ،
والاحتياط غسله . والصدغان فوق العذارين يتصلان بالرأس ، والمشهور عدم وجوب
غسلهما . وموضع التحذيف وهو ما ينبت عليه شعر خفيف بين العذار والنزعة
لا يجب غسله . واحتاط المصنف بالوجوب ، ولا بأس به .
والنزعة أحد البياضين اللذين يكتنفان الناصية في مقدم الرأس ، وهما نزعتان
بالتحريك .
قوله : ويجب تخليل . .
المشهور عمد وجوب التخليل مطلقا ، وعليه الفتوى .
قوله : إذا خف .
الخفيف من الشعر ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب ، أو ما يصل
الماء إلى من غير مبالغة . وقد يؤثر الشعر في أحد الأمرين دون الآخر بحسب
السبوطة والجعودة ، والكثيف يقابله في المعنيين .
ثم الفرق بين الخفيف والكثيف في إيجاب تخليل الأول بحيث يصل الماء إلى
منبته ، هو ما ذهب إليه العلامة في المختلف والتذكرة ، وعزاه في المختلف إلى ابن
الجنيد والمرتضى ، وعبارتهما غير مصرحة بمراده ، لكن هي قبل التأمل الصادق
موهمة ، وفي التذكرة نسبه إلى ابن أبي عقيل .
وباقي الأصحاب على عدم الوجوب مطلقا ، لأن الوجه اسم لما يواجه به ، وكما
هامش
( 1 ) العنفقة : الشفة السفلى والذقن . لسان العرب 10 : 277 " عنفق " .