تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إليه إذا خف .
شرح
ويجب غسل ظاهر الأهداب والحاجبين والشارب والعنفقة وشعر الخدين ، والعارضين : وهما ما نبت على اللحيتين ، والعذار فوقه ، وفي وجوب غسله كلام ، والاحتياط غسله . والصدغان فوق العذارين يتصلان بالرأس ، والمشهور عدم وجوب غسلهما . وموضع التحذيف وهو ما ينبت عليه شعر خفيف بين العذار والنزعة لا يجب غسله . واحتاط المصنف بالوجوب ، ولا بأس به . والنزعة أحد البياضين اللذين يكتنفان الناصية في مقدم الرأس ، وهما نزعتان بالتحريك . قوله : ويجب تخليل . . المشهور عمد وجوب التخليل مطلقا ، وعليه الفتوى . قوله : إذا خف . الخفيف من الشعر ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب ، أو ما يصل الماء إلى من غير مبالغة . وقد يؤثر الشعر في أحد الأمرين دون الآخر بحسب السبوطة والجعودة ، والكثيف يقابله في المعنيين . ثم الفرق بين الخفيف والكثيف في إيجاب تخليل الأول بحيث يصل الماء إلى منبته ، هو ما ذهب إليه العلامة في المختلف والتذكرة ، وعزاه في المختلف إلى ابن الجنيد والمرتضى ، وعبارتهما غير مصرحة بمراده ، لكن هي قبل التأمل الصادق موهمة ، وفي التذكرة نسبه إلى ابن أبي عقيل . وباقي الأصحاب على عدم الوجوب مطلقا ، لأن الوجه اسم لما يواجه به ، وكما
هامش
( 1 ) العنفقة : الشفة السفلى والذقن . لسان العرب 10 : 277 " عنفق " .