والأولى التيمم مع تعذر الغسل ، ويختص التيمم بخروج الجنب
والحائض من المسجدين .
ثم واجبات الوضوء اثنا عشر :
الأول : النية مقارنة لابتداء غسل الوجه ، وصفتها :
شرح
وهذا من الأغلاط القطعية ، فإن المعروف من مذهب الإمامية عدم اشتراط
بقاء المعنى المشتق منه لصدق المشتق . وهذه مسألة لا تخفى على آحاد الطلبة ما بيننا
وبين الأشاعرة من التشاجر فيها .
وأما اشتراط صوم الحائض والنفساء بالغسل فلا خلاف فيه بين الأصحاب ،
إنما الخلاف في وجوب الكفارة في الصوم المعين بالاخلال به ، ولكن الشارح لما
غلط في الأولى أحب أن يعتذر عن المصنف بناء على وهمه الاقتصار على المستحاضة
قوله : والأولى التيمم .
الوجوب قريب ، ويبقى متيمما حتى يطلع الفجر .
قوله : ويختص التيمم .
أي : ولا يشاركه في ذلك الغسل وإن أمكن فعله في المسجد ولم يستلزم إزالة
نجاسته ، سواء ساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه أو زاد عليه على الأصح .
ولا فرق في الجنب بين كونه محتلما أو غيره ، حتى لو دخل وهو جنب عمدا أو سهوا .
قوله : والحائض .
وكذا النفساء ، لأنها في معناها من المسجدين المعهودين .
قوله : لابتداء غسل الوجه .
ولا يتعين ، بل يجوز تقديمها عليه عند بعض أفعال الوضوء المندوبة ، كغسل