تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
والأولى التيمم مع تعذر الغسل ، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين .
ثم واجبات الوضوء اثنا عشر : الأول : النية مقارنة لابتداء غسل الوجه ، وصفتها :
شرح
وهذا من الأغلاط القطعية ، فإن المعروف من مذهب الإمامية عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه لصدق المشتق . وهذه مسألة لا تخفى على آحاد الطلبة ما بيننا وبين الأشاعرة من التشاجر فيها . وأما اشتراط صوم الحائض والنفساء بالغسل فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، إنما الخلاف في وجوب الكفارة في الصوم المعين بالاخلال به ، ولكن الشارح لما غلط في الأولى أحب أن يعتذر عن المصنف بناء على وهمه الاقتصار على المستحاضة قوله : والأولى التيمم . الوجوب قريب ، ويبقى متيمما حتى يطلع الفجر . قوله : ويختص التيمم . أي : ولا يشاركه في ذلك الغسل وإن أمكن فعله في المسجد ولم يستلزم إزالة نجاسته ، سواء ساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه أو زاد عليه على الأصح . ولا فرق في الجنب بين كونه محتلما أو غيره ، حتى لو دخل وهو جنب عمدا أو سهوا . قوله : والحائض . وكذا النفساء ، لأنها في معناها من المسجدين المعهودين . قوله : لابتداء غسل الوجه . ولا يتعين ، بل يجوز تقديمها عليه عند بعض أفعال الوضوء المندوبة ، كغسل