وقد تجب الثلاثة بالنذر أو العهد أو اليمين أو تحمل عن الغير .
والغاية في الثلاثة الصلاة والطواف ومس خط المصحف ، ويختص
الأخيران بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين ، واللبث فيما عداهما ،
شرح
قوله : عن الغير .
سواء الأب أو المستأجر عنه ، ولا فرق بين استئجاره على فعل مشروط بالطهارة ،
أو على فعل نفس الطهارة إذا نذرها ناذر ومات قبل فعلها ، وانكار بعض الشارحين
لها وهم .
قوله : في الثلاثة .
أي : الوضوء والغسل والتيمم .
قوله : الأخيران .
أي : الغسل والتيمم .
قوله : بغاية دخول المجنب .
إنما اختص الدخول بالذكر لدلالته على تحريم اللبث بطريق أولى ، بخلاف
العكس .
قوله : وشبهه .
المراد بشبه : من يحرم عليه دخول المسجدين لأجل الحدث .
قوله : المسجدين .
والمراد بها مسجد مكة والمدينة .