تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وقد تجب الثلاثة بالنذر أو العهد أو اليمين أو تحمل عن الغير .
والغاية في الثلاثة الصلاة والطواف ومس خط المصحف ، ويختص الأخيران بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين ، واللبث فيما عداهما ،
شرح
قوله : عن الغير . سواء الأب أو المستأجر عنه ، ولا فرق بين استئجاره على فعل مشروط بالطهارة ، أو على فعل نفس الطهارة إذا نذرها ناذر ومات قبل فعلها ، وانكار بعض الشارحين لها وهم . قوله : في الثلاثة . أي : الوضوء والغسل والتيمم . قوله : الأخيران . أي : الغسل والتيمم . قوله : بغاية دخول المجنب . إنما اختص الدخول بالذكر لدلالته على تحريم اللبث بطريق أولى ، بخلاف العكس . قوله : وشبهه . المراد بشبه : من يحرم عليه دخول المسجدين لأجل الحدث . قوله : المسجدين . والمراد بها مسجد مكة والمدينة .