أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قريبة إلى الله تعالى . ويجب
استدامتها حكما إلى الفراغ ، ولو نوى المختار الرفع ، أو
نواهما جاز ، أما المستحاضة ودائم الحدث والاستباحة
شرح
اليدين بشروطه والمضمضة والاستنشاق .
قوله : أتوضأ . .
استغنى بذكر صفة النية عن التعرض إلى ما يجب فيها ، وكذا وكذا صنع فيما بعد
الوضوء .
قوله : واستدامتها .
وفسرت بأمر عدمي ، هو عدم احداث نية تنافي الأول ، وربما فسرت بأمر
وجودي ، وهو البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها . والأول أشبه ، والثاني
أحوط .
قوله : ولو نوى المختار .
هو من ليس بذي حدث دائم .
قوله : أو نواهما .
أي : الرفع والاستباحة .
قوله : ودائم الحدث .
الحدث يقال على معنيين بالاشتراط اللفظي : أحدهما : نفس الناقض للطهارة ،
والثاني : أثره وهو المنع الحاصل لسببه ، وهذا هو المراد من رفع الحدث لا الأول ،