وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه . ويجب بها الغسل ، وبالدماء الثلاثة إلا قليل
الاستحاضة ، وبالمس والموت .
ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما ،
شرح
قوله : وإن لم توجبه .
للاجماع على أن غسلها كاف عن الوضوء ، بخلاف غيرها من الموجبات سوى
الموت .
قوله : ويجب بها .
أي : بالجنابة بنوعيها . وبالدماء : أي المذكورة سابقا .
قوله : إلا قليل الاستحاضة .
لأنه موجب للوضوء خاصة .
قوله : وبالمس .
أي : المذكور سابقا ، فاللام فيه للعهد .
قوله : ويجب التيمم .
أي : من حيث هو هو ، فلا يرد عليه لزوم وجوب تيمم واحد يجمع موجباتهما ،
ويزيد على موجباتهما وجود الماء مع التمكن من استعماله ، فإنه موجب اجماعا .
قوله : بموجباتهما .
أي : الوضوء والغسل .