تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه . ويجب بها الغسل ، وبالدماء الثلاثة إلا قليل الاستحاضة ، وبالمس والموت . ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما ،
شرح
قوله : وإن لم توجبه . للاجماع على أن غسلها كاف عن الوضوء ، بخلاف غيرها من الموجبات سوى الموت . قوله : ويجب بها . أي : بالجنابة بنوعيها . وبالدماء : أي المذكورة سابقا . قوله : إلا قليل الاستحاضة . لأنه موجب للوضوء خاصة . قوله : وبالمس . أي : المذكور سابقا ، فاللام فيه للعهد . قوله : ويجب التيمم . أي : من حيث هو هو ، فلا يرد عليه لزوم وجوب تيمم واحد يجمع موجباتهما ، ويزيد على موجباتهما وجود الماء مع التمكن من استعماله ، فإنه موجب اجماعا . قوله : بموجباتهما . أي : الوضوء والغسل .
رسائل الكركي — صفحة 185 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي