والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا ، والمزيل للعقل ، والحيض
والاستحاضة والنفاس ، ومس ميت الآدمي نجسا ، وتيقن الحدث
شرح
وخروج الريح من القبل غير ناقض إلا مع الاعتياد ، والفرق بين قبل الرجل
والمرأة ضعيف ، والمتعارف من الخروج في الفضلة ما كان معه انفصال ، فلا يرد على
عبارته خروج المقعدة ملطخة بالغائط من غير أن ينفصل ، فإنه غير ناقص على
الأصح ، كما صرح به المصنف ، ويعلم من حصره النقض بالخارج في الثلاثة عدم
النقض بغيرها من دود وغيره .
قوله : على الحاستين .
أي : حاستي السمع والبصر ، وإنما خصصهما ، لأن غلبة النوم عليهما يقتضي غلبته
على باقي الحواس من غير عكس .
قوله : تحقيقا .
أي : مع عدم المانع ، أو تقديرا : أي مع وجود المانع من عمى أو صمم .
قوله : مس ميت الآدمي نجسا .
أي : حال كونه نجسا ، واحترز بالآدمي عن ميتة ما سواه من الحيوانات ،
فلا يجب بمسها شئ سوى غسل اليد . ويكونه نجسا عن الطهر ، فلا يجب بمسه
شئ .
ويندرج في النجس ، من لم يغسل بعد برده بالموت ، ومن غسل فاسدا ، ومن
غسله كافر ، ومن سبق موته قتله ممن وجب عليه القتل حدا أو قصاصا وإن اغتسل
إذ يجب أمره بالغسل ، وكذا لو اغتسل ليقتل بسبب فقتل بغيره لوجوب تغسيلهما
ثانيا ، والكافر على أصح الوجهين ، والميم لوجوب الإعادة قبل الدفن مع الامكان ،
هامش
( 1 ) السرائر : 32 .
( 2 ) الدروس : 9 .