تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا ، والمزيل للعقل ، والحيض والاستحاضة والنفاس ، ومس ميت الآدمي نجسا ، وتيقن الحدث
شرح
وخروج الريح من القبل غير ناقض إلا مع الاعتياد ، والفرق بين قبل الرجل والمرأة ضعيف ، والمتعارف من الخروج في الفضلة ما كان معه انفصال ، فلا يرد على عبارته خروج المقعدة ملطخة بالغائط من غير أن ينفصل ، فإنه غير ناقص على الأصح ، كما صرح به المصنف ، ويعلم من حصره النقض بالخارج في الثلاثة عدم النقض بغيرها من دود وغيره . قوله : على الحاستين . أي : حاستي السمع والبصر ، وإنما خصصهما ، لأن غلبة النوم عليهما يقتضي غلبته على باقي الحواس من غير عكس . قوله : تحقيقا . أي : مع عدم المانع ، أو تقديرا : أي مع وجود المانع من عمى أو صمم . قوله : مس ميت الآدمي نجسا . أي : حال كونه نجسا ، واحترز بالآدمي عن ميتة ما سواه من الحيوانات ، فلا يجب بمسها شئ سوى غسل اليد . ويكونه نجسا عن الطهر ، فلا يجب بمسه شئ . ويندرج في النجس ، من لم يغسل بعد برده بالموت ، ومن غسل فاسدا ، ومن غسله كافر ، ومن سبق موته قتله ممن وجب عليه القتل حدا أو قصاصا وإن اغتسل إذ يجب أمره بالغسل ، وكذا لو اغتسل ليقتل بسبب فقتل بغيره لوجوب تغسيلهما ثانيا ، والكافر على أصح الوجهين ، والميم لوجوب الإعادة قبل الدفن مع الامكان ،
هامش
( 1 ) السرائر : 32 . ( 2 ) الدروس : 9 .