الوكيل أو المالك ، فإذا تحققت القدرة من أحدهما على تسليم المبيع
صح البيع ، وإن عجز كلاهما عن تسليمه بطل البيع .
[ المسألة 146 : ]
إذا أبق العبد المملوك من سيده أو أبقت الأمة المملوكة من سيدها ،
لم يجز للسيد أن يبيعهما منفردين ، ويجوز البيع إذا ضم إلى الآبق
منهما ضميمة ذات قيمة معتد بها ، وإنما يصح بيع الآبق مع الضميمة
إذا كان مما يرجى عوده ، وإذا يئس من عودته فالظاهر عدم صحة بيعه
حتى مع الضميمة .
[ الفصل الخامس ]
[ في الخيارات ]
[ المسألة 147 : ]
الخيار حق مجعول من قبل الشارع أو من قبل المتعاقدين ، يتسلط
بموجبه صاحب الحق المذكور على فسخ العقد الذي أوقعه المتبايعان
بينهما ، فله أن يختار حل العقد ورفع مضمونه .
وللخيار أقسام كثيرة ، والمذكور في هذا الفصل هو المشهور الشائع
منها .
( الأول : خيار المجلس ) :
[ المسألة 148 : ]
إذا وقع البيع بين المتبايعين ، سواء حصل بعقد لفظي أم بمعاطاة ،
كان لكل من البائع والمشتري حق الخيار ما داما في مجلس العقد ، فيجوز
لأي منهما فسخ العقد الذي حصل بينهما ، وحل مضمونه ما لم يفترقا ،
فإذا هما افترقا ولم يفسخا لزم البيع وسقط الخيار .
[ المسألة 149 : ]
المراد بالمجلس هو الموضع الذي أجريا فيه العقد ، فقد يكون مجلسا
كانا مجتمعين فيه وقد يكون غيره كما إذا كانا واقفين في سوق أو غيره ،
وكما إذا كانا سائرين معا إلى مكان ، وقد لا يكونان في موضع واحد كما