تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
مطلق التصرف كما إذا علف الدابة أو سقاها أو ركبها ليجرب سيرها ، وكما إذا أطعم العبد أو استخدمه في بعض الحاجات .
[ المسألة 156 : ] لا يثبت خيار الحيوان في غير البيع من المعاوضات والعقود ، فإذا آجر الانسان داره من أحد ليسكنها وجعل عوض إجارتها حيوانا ، لم يثبت للمؤجر خيار الفسخ ، وكذلك إذا ملكه الحيوان بصلح أو هبة معوضة ، أو جعل الحيوان عوضا عن شئ آخر في الصلح أو الهبة أو في غيرهما من المعاوضات .
[ المسألة 157 : ] إذا تلف الحيوان المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع ، وكذلك إذا تلف بعد القبض في زمان خيار الحيوان الذي يثبت للمشتري ، فيكون تلفه في هذه المدة من مال البائع ، فإذا كان البائع قد قبض ثمن الحيوان وجب عليه رده إلى المشتري في الصورتين .
[ المسألة 158 : ] إذا حدث في الحيوان عيب ، ولم يكن ذلك بتفريط من المشتري لم يمنع ذلك من أن يأخذ المشتري بخياره ، فيجوز له فسخ البيع ورد الحيوان إذا شاء .
( الثالث من أقسام الخيار : خيار الشرط ) [ المسألة 159 : ] المراد بخيار الشرط : أن يشترط البائع أو المشتري لنفسه خيار فسخ العقد في مدة خاصة يعينها ، فيقبل الآخر بذلك ، ويكون الشرط المذكور والقبول به في ضمن العقد الواقع بينهما ، أو يشترط الجانبان خيار فسخ العقد لكل واحد منهما على النحو المتقدم ذكره ، أو يشترط أحدهما أو كلاهما خيار الفسخ لشخص ثالث غيرهما فيتم الاتفاق والقبول على ذلك ، ويتم الشرط ويثبت الخيار لمن يجعل له الخيار في المدة المعينة حسب ما يتفقان .
كلمة التقوى — صفحة 72 | الشيخ محمد أمين زين الدين