مطلق التصرف كما إذا علف الدابة أو سقاها أو ركبها ليجرب سيرها ،
وكما إذا أطعم العبد أو استخدمه في بعض الحاجات .
[ المسألة 156 : ]
لا يثبت خيار الحيوان في غير البيع من المعاوضات والعقود ، فإذا
آجر الانسان داره من أحد ليسكنها وجعل عوض إجارتها حيوانا ، لم
يثبت للمؤجر خيار الفسخ ، وكذلك إذا ملكه الحيوان بصلح أو هبة
معوضة ، أو جعل الحيوان عوضا عن شئ آخر في الصلح أو الهبة أو
في غيرهما من المعاوضات .
[ المسألة 157 : ]
إذا تلف الحيوان المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع ، وكذلك إذا
تلف بعد القبض في زمان خيار الحيوان الذي يثبت للمشتري ، فيكون
تلفه في هذه المدة من مال البائع ، فإذا كان البائع قد قبض ثمن الحيوان
وجب عليه رده إلى المشتري في الصورتين .
[ المسألة 158 : ]
إذا حدث في الحيوان عيب ، ولم يكن ذلك بتفريط من المشتري لم
يمنع ذلك من أن يأخذ المشتري بخياره ، فيجوز له فسخ البيع ورد
الحيوان إذا شاء .
( الثالث من أقسام الخيار : خيار الشرط )
[ المسألة 159 : ]
المراد بخيار الشرط : أن يشترط البائع أو المشتري لنفسه خيار
فسخ العقد في مدة خاصة يعينها ، فيقبل الآخر بذلك ، ويكون الشرط
المذكور والقبول به في ضمن العقد الواقع بينهما ، أو يشترط الجانبان
خيار فسخ العقد لكل واحد منهما على النحو المتقدم ذكره ، أو يشترط
أحدهما أو كلاهما خيار الفسخ لشخص ثالث غيرهما فيتم الاتفاق
والقبول على ذلك ، ويتم الشرط ويثبت الخيار لمن يجعل له الخيار في
المدة المعينة حسب ما يتفقان .