[ المسألة 113 : - ]
إذا كان المكلف في سعة من الوقت ، ولكنه علم أنه لا
ينزل من الطائر ولا يتمكن من الصلاة التامة قبل أن يخرج
الوقت ، جاز له أن يأتي بالصلاة في الطائرة في أول وقتها
بما يستطيع من صلاة المعذور ، فإذا استمر به العذر حتى
خرج وقت الصلاة أجزأته صلاته التي أتى بها ، وإذا اتفق
أنه نزل من الطائرة قبل أن يخرج الوقت وتمكن من الاتيان
بالصلاة التامة وجبت عليه إعادة الصلاة .
[ المسألة 114 : - ]
إذا دخل وقت الصلاة على المكلف ، وتمكن من الاتيان
بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط ، فأخر صلاته متعمدا
حتى دخل الطائرة ، فاضطر إلى أن يأتي فيها بصلاة المعذور
أتي بالصلاة كذلك ، ولا يترك الاحتياط بقضاء هذه الصلاة
بعد نزوله من الطائرة ، وخصوصا إذا كان يعلم من أول
الأمر أنه لا يتمكن في الطائرة إلا من صلاة المعذور ، وإن
كان الظاهر صحة صلاته .
والحمد لله حق حمده في المبدأ والختام وصلواته الدائمة
على سيد رسله محمد وآله أجمعين .
محمد أمين