[ المسألة 152 : ]
لا يثبت خيار المجلس في غير البيع من العقود والمعاوضات ، فلا يكون
لأحد المتعاقدين بغير البيع خيار قبل الافتراق ولا بعده إلا إذا ثبت
بسبب آخر .
( الثاني خيار الحيوان ) :
[ المسألة 153 : ]
إذا اشترى أحد حيوانا كان للمشتري الخيار في فسخ العقد من
حين وقوع البيع عليه إلى مدة ثلاثة أيام تامة ، سواء كان الحيوان الذي
اشتراه انسانا أم غيره من أنواع الحيوان ، فإذا كان العقد في أول
النهار ، فمدة الخيار من أول ذلك اليوم إلى آخر اليوم الثالث ، ودخلت
الليلتان المتوسطتان في مدة الخيار ، وإذا وقع العقد في أثناء النهار ،
فمبدأ مدة الخيار من ذلك الوقت الذي وقع فيه العقد إلى مثل تلك
الساعة من اليوم الرابع ، ودخلت الليالي الثلاث المتوسطة في مدة
الخيار كذلك ، وإذا وقع العقد في أول الليلة أو في أثنائها لم تعد
ساعات تلك الليلة من مدة الخيار بل تكون المدة من أول النهار الأول
إلى آخر النهار الثالث .
[ المسألة 154 : ]
الظاهر عدم اختصاص خيار الحيوان بالمشتري ، فيثبت كذلك
للبائع إذا كان الثمن الذي انتقل إليه بالبيع حيوانا ، وتجري فيه
أحكامه .
[ المسألة 155 : ]
يسقط خيار الحيوان إذا اشترط البائع في ضمن العقد على مشتري
الحيوان سقوط خياره . وقبل المشتري بذلك ، وكذلك الحكم إذا اشترط
المشتري ذلك على البائع حينما يكون الثمن حيوانا ، ويسقط كذلك
إذا اختار صاحب الخيار فأسقط حقه بعد العقد باختياره .
ويسقط كذلك إذا تصرف صاحب الخيار في الحيوان الذي انتقل
إليه تصرفا يدل على أنه قد أمضى البيع واختار عدم فسخه ، ولا يكفي