تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
[ المسألة 104 : - ] إذا وصلت البضاعة إلى الميناء وأعلم البنك بذلك ، أخبر المستورد بوصولها ، ليحضر هو أو وكيله فيسلمه البنك مستندات البضاعة ، ويدفع هو للبنك بقية الثمن وتسجل البضاعة باسمه ويسلمها له ويعين لذلك موعدا ، فإذا لم يحضر المستورد في الموعد أو وكيله ولم يتسلم البضاعة قام البنك بخزن البضاعة وحفظها على حساب المستورد إلى أن يستلمها ، وعليه أن يدفع إلى البنك أجرة معينة لقيامه بذلك ، وليس له الامتناع من ذلك ، فإنه أحد شروط البنك على المستورد في فتح الاعتماد ، وكذلك الحكم على الجهة المصدرة إذا اتفق لها نظير ذلك فخزن البنك البضائع على حسابها ، فعليها أن تدفع له الأجرة لقيامه بخزن البضائع وحفظها وفاء بالشرط .
[ المسألة 105 : - ] إذا تخلف مالك البضاعة : ( المستورد أو المصدر ) عن استلامها ودفع المبالغ المستحقة للبنك عليه ، فإن البنك يحدد له موعدا ، وينذره بأنه إذا لم يتسلم البضاعة في الموعد المعين ، ولم يدفع للبنك ديونه المستحقة عليه ، فإن البنك يتولى بيع البضاعة ويستوفي ديونه من أثمانها . والظاهر جواز ذلك للبنك ، فإنه أحد الشروط التي يأخذها البنك على التاجر في العقد الصادر بينهما في فتح الاعتماد ، فيكون البنك وكيلا عنه بموجب هذا الشرط في بيع البضاعة وقبض ثمنها ويصح هذا البيع ويملكها المشتري .