[ المسألة 104 : - ]
إذا وصلت البضاعة إلى الميناء وأعلم البنك بذلك ، أخبر
المستورد بوصولها ، ليحضر هو أو وكيله فيسلمه البنك
مستندات البضاعة ، ويدفع هو للبنك بقية الثمن وتسجل
البضاعة باسمه ويسلمها له ويعين لذلك موعدا ، فإذا لم
يحضر المستورد في الموعد أو وكيله ولم يتسلم البضاعة
قام البنك بخزن البضاعة وحفظها على حساب المستورد إلى
أن يستلمها ، وعليه أن يدفع إلى البنك أجرة معينة لقيامه
بذلك ، وليس له الامتناع من ذلك ، فإنه أحد شروط البنك
على المستورد في فتح الاعتماد ، وكذلك الحكم على الجهة
المصدرة إذا اتفق لها نظير ذلك فخزن البنك البضائع على
حسابها ، فعليها أن تدفع له الأجرة لقيامه بخزن البضائع
وحفظها وفاء بالشرط .
[ المسألة 105 : - ]
إذا تخلف مالك البضاعة : ( المستورد أو المصدر ) عن
استلامها ودفع المبالغ المستحقة للبنك عليه ، فإن البنك
يحدد له موعدا ، وينذره بأنه إذا لم يتسلم البضاعة في
الموعد المعين ، ولم يدفع للبنك ديونه المستحقة عليه ، فإن
البنك يتولى بيع البضاعة ويستوفي ديونه من أثمانها .
والظاهر جواز ذلك للبنك ، فإنه أحد الشروط التي
يأخذها البنك على التاجر في العقد الصادر بينهما في فتح
الاعتماد ، فيكون البنك وكيلا عنه بموجب هذا الشرط في
بيع البضاعة وقبض ثمنها ويصح هذا البيع ويملكها
المشتري .