تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
من الربا المحرم ، ولذلك فلا تصح المعاملة ولا يجوز للبنك أخذ العمولة عليها .
[ المسألة 102 : - ] الاعتماد في التصدير كالاعتماد في الاستيراد ، فكلاهما توسيط للبنك في اتمام العملية ، فيتعهد البنك بموجب الاعتماد بقبض البضاعة وايصالها وتأدية ثمنها وما يرتبط بذلك وما يتوقف عليه من أعمال ، فيصح بأحد الوجوه المتقدم ذكرها وتلحقه أحكامها .
[ المسألة 103 : - ] قد لا يكون للشركة أو الجهة المصدرة وكيل أو فرع في بلد الاستيراد ، ليتفق معه المستورد على البضاعة التي يريدها ، فيطلب المصدر أو المستورد وساطة البنك ، فيرسل المصدر إلى بنك ذلك البلد قوائم البضاعة الموجودة لديه والمشتملة على أوصافها وكمياتها وأسعارها ، ويطلب منه عرضها على المستوردين هناك ، فإذا عرضها البنك وقبلها المستورد تفاهم مع المصدر بالمخابرة أو المراسلة أو بواسطة البنك ، فإذا حصل الاتفاق بينهما فتح الاعتماد . ولا ريب في أن البنك يستحق على المصدر بعمله هذا عمولة معينة غير ما يستحقه بفتح الاعتماد . وكذلك الشأن في المستورد فإنه قد يرسل إلى البنك قوائم البضاعة التي يرغب فيها ويذكر أوصافها وكمياتها ويطلب منه أن يعرضها على الشركة المصدرة ، فإذا عرضا البنك ورغب المصدر اتصل بالمستورد وبدأ التفاهم بينهما ، واستحق البنك بذلك من المستورد العمولة المعينة .