من الربا المحرم ، ولذلك فلا تصح المعاملة ولا يجوز للبنك
أخذ العمولة عليها .
[ المسألة 102 : - ]
الاعتماد في التصدير كالاعتماد في الاستيراد ،
فكلاهما توسيط للبنك في اتمام العملية ، فيتعهد البنك
بموجب الاعتماد بقبض البضاعة وايصالها وتأدية ثمنها
وما يرتبط بذلك وما يتوقف عليه من أعمال ، فيصح بأحد
الوجوه المتقدم ذكرها وتلحقه أحكامها .
[ المسألة 103 : - ]
قد لا يكون للشركة أو الجهة المصدرة وكيل أو فرع في
بلد الاستيراد ، ليتفق معه المستورد على البضاعة التي
يريدها ، فيطلب المصدر أو المستورد وساطة البنك ، فيرسل
المصدر إلى بنك ذلك البلد قوائم البضاعة الموجودة لديه
والمشتملة على أوصافها وكمياتها وأسعارها ، ويطلب
منه عرضها على المستوردين هناك ، فإذا عرضها البنك
وقبلها المستورد تفاهم مع المصدر بالمخابرة أو المراسلة
أو بواسطة البنك ، فإذا حصل الاتفاق بينهما فتح الاعتماد .
ولا ريب في أن البنك يستحق على المصدر بعمله هذا عمولة
معينة غير ما يستحقه بفتح الاعتماد .
وكذلك الشأن في المستورد فإنه قد يرسل إلى البنك قوائم
البضاعة التي يرغب فيها ويذكر أوصافها وكمياتها
ويطلب منه أن يعرضها على الشركة المصدرة ، فإذا
عرضا البنك ورغب المصدر اتصل بالمستورد وبدأ
التفاهم بينهما ، واستحق البنك بذلك من المستورد العمولة
المعينة .