[ الصلاة في الطائرة ]
[ المسألة 111 : - ]
تصح الصلاة في الطائرة إذا تمكن المكلف فيها من
تعيين القبلة ، واستطاع أن يأتي بالصلاة تامة بواجباتها
وشرائطها ، وتجزيه ، فلا تجب عليه إعادتها إذا نزل من
الطائرة وإن كان الوقت باقيا .
وإذا لم يستطع الاتيان بالصلاة التامة ، وكان في سعة
من الوقت بحيث يمكنه أن يأتي بالصلاة التامة بعد نزوله
من الطائرة قبل أن يخرج الوقت ، وجب عليه تأخير الصلاة
ولم يجز له الاتيان بها في الطائرة في أول الوقت ، ولم
تجزه إذا صلاها كذلك ، سواء كان الخلل في صلاته لعدم
تعيين القبلة أم لعدم امكان الاستقبال أم لفقد بعض
الشرائط أو الواجبات الأخرى ، ولو لعدم الاستقرار أو
الاستقلال في القيام أو في الركوع أو السجود ونحو ذلك .
[ المسألة 112 : - ]
إذا ضاق على المكلف وقت الصلاة وهو في الطائرة
وجب عليه أن يأتي بالصلاة بما يمكنه منها ، فإذا عين
القبلة في جهة وجبت عليه الصلاة إلى تلك الجهة ، وإذا لم
يحصل له ذلك اعتمد على الأمارات والعلامات التي توجب
الظن ، فإذا ظن في جهة أنها القبلة صلى إليها وإذا لم
يمكنه ذلك صلى إلى أربع جهات على الأحوط ، وإذا ضاق
الوقت إلا عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء ، وإذا
لم يمكنه الصلاة مستقرا أو مستقلا في قيامه أو في ركوعه
أو سجوده لاضطراب الطائرة ، صلى معتمدا على شئ أو
بما يمكنه كما يفعل المعذور في غير الطائرة .