تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
[ المسألة 106 : - ] ما ذكرنا من أحكام المعاملة مع البنك إنما تجري في البنوك الأهلية ، وأما البنوك الحكومية والمشتركة ، فتتوقف صحة المعاملة على إجازة الحاكم الشرعي كما ذكرناه سابقا في المسألة الرابعة والستين وما بعدها .
[ المسألة 107 : - ] قد يعزم الانسان على السفر إلى بلد معين أو إلى عدة بلاد ، وهو يحتاج في سفره إلى مقادير من المال ، ويخشى على المال إذا صحبه معه من التلف أو الضياع ، فيرجع في ذلك إلى البنك ويدفع له مبلغا من المال ، فيزوده بكتاب إلى بنك معين أو إلى بنوك عالمية ن يسددوا له حاجته من المال ، بمقادير لا تتجاوز حدا يعينه لهم في الكتاب ، ويسمى هذا الكتاب في عرف البنوك خطاب الاعتماد ، ويأخذ البنك من ذلك الشخص عمولة معينة بإزاء تزويده بهذا الخطاب . والظاهر صحة هذه المعاملة ، فإن الشخص قد أقرض البنك بحسب المفروض قرضا لا زيادة عليه ، والعمولة التي تؤخذ منه إنما هي فائدة ترجع إلى البنك وهو المدين ، فلا يشملها دليل التحريم كما سبق بيانه .