[ العمل في البنك ]
[ المسألة 108 : - ]
لا يجوز للانسان الدخول في العمل للبنك إذا كان العمل
هو اجراء المعاملات الربوية ، أو ضبطها وتدوينها ، أو
التسهيل لها ، أو كان من الأعمال المحرمة الأخرى ، كشراء
البضائع المحرمة وبيعها ، وغير ذلك مما هو محرم في
شريعة الاسلام ، ولا يجوز له أخذ الأجرة على هذه الأعمال .
ويجوز له الدخول في أعمال البنك غير المحرمة ، كما يجوز
له أخذ الأجرة عليها ، فإذا كان من البنوك الأهلية أو بنوك
غير المسلمين أخذ الأجرة من البنك ، وإذا كان من البنوك
الحكومية أو المشتركة احتاج في قبض الأجرة منه وفي
صحة التصرف فيها إلى إذن الحاكم الشرعي .
[ المسألة 109 : - ]
لا يجوز للانسان الدخول في العمل إذا كان بعض مباحا
وبعضه محرما ، وكان البعض المحرم جزءا ملحوظا من
وظيفته التي يستحق بها الأجرة من البنك ، وإذا لم يكن
العمل المحرم جزءا ملحوظا في الوظيفة لم يحرم عليه
الدخول فيها ، وحرم عليه ذلك العمل نفسه .
[ المسألة 110 : - ]
إذا كان عمله في المعاملات الربوية وكانت مهمته هي
توجيه هذه المعاملات واجراؤها على الوجوه الصحيحة في
الاسلام ، بحيث لا يجري مع الميل معاملة محرمة ، لم يكن
في دخوله بأس ، بل كان مثابا ومأجورا على ذلك إن شاء
الله تعالى .