تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
[ العمل في البنك ] [ المسألة 108 : - ] لا يجوز للانسان الدخول في العمل للبنك إذا كان العمل هو اجراء المعاملات الربوية ، أو ضبطها وتدوينها ، أو التسهيل لها ، أو كان من الأعمال المحرمة الأخرى ، كشراء البضائع المحرمة وبيعها ، وغير ذلك مما هو محرم في شريعة الاسلام ، ولا يجوز له أخذ الأجرة على هذه الأعمال . ويجوز له الدخول في أعمال البنك غير المحرمة ، كما يجوز له أخذ الأجرة عليها ، فإذا كان من البنوك الأهلية أو بنوك غير المسلمين أخذ الأجرة من البنك ، وإذا كان من البنوك الحكومية أو المشتركة احتاج في قبض الأجرة منه وفي صحة التصرف فيها إلى إذن الحاكم الشرعي .
[ المسألة 109 : - ] لا يجوز للانسان الدخول في العمل إذا كان بعض مباحا وبعضه محرما ، وكان البعض المحرم جزءا ملحوظا من وظيفته التي يستحق بها الأجرة من البنك ، وإذا لم يكن العمل المحرم جزءا ملحوظا في الوظيفة لم يحرم عليه الدخول فيها ، وحرم عليه ذلك العمل نفسه .
[ المسألة 110 : - ] إذا كان عمله في المعاملات الربوية وكانت مهمته هي توجيه هذه المعاملات واجراؤها على الوجوه الصحيحة في الاسلام ، بحيث لا يجري مع الميل معاملة محرمة ، لم يكن في دخوله بأس ، بل كان مثابا ومأجورا على ذلك إن شاء الله تعالى .