تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
[ المسألة 99 : - ] ويصح أن تجري المعاملة المذكورة بين التاجر المستورد والبنك بنحو عقد الجعالة ، فيجعل التاجر المبلغ المعين الذي يطلبه البنك منه جعالة للبنك إذا قام له بالعمل حتى أتمه وأكمل الاستيراد ، وقد تقدم حكم الفائدة .
[ المسألة 100 : - ] ويصح أن تجري المعاملة بينهما بصورة عقد البيع ، فيحضر البنك المقدار الذي يحتاج إليه في ثمن البضاعة من عملة بلد التصدير ، فيبيع ذلك على التاجر المستورد بما يعادله من عملة بلد الاستيراد ويضيف إليه المبلغ الذي يطلبه البنك من المستورد بإزاء أعماله وخدماته ، ويضيف إليه كذلك الفائدة التي يطلبها لبقية الثمن التي تبقى في ذمة المستورد إلى وقت التسليم ، فيكون جميع ذلك ثمنا للمبيع ، فإذا تم البيع كذلك ، وأصبحت العملة المبيعة ملكا للمستورد أخذها البنك ليدفعها إلى الشركة المصدرة ثمنا للبضاعة وملك البنك في ذمة المستورة جميع ثمن هذا المبيع ، وملك في ضمنه المبلغ الذي يطلبه من المستورد وملك معه الفائدة فإنهما جزء من ثمن هذه الصفقة ، وعلى المستورد أن يدفع ذلك كله للبنك عند وصول البضاعة وتسجيلها باسمه .
[ المسألة 101 : - ] لا تصح هذه المعاملة إذا أجريت بين البنك والمستورد بنحو القرض ، وصورة ذلك أن يقرض البنك التاجر المستورد بقية الثمن بشرط الفائدة ثم يقبض هو بالوكالة عنه ليدفعه إلى الشركة ثمنا للبضاعة حين تصديرها ، فإن ذلك يكون