[ المسألة 99 : - ]
ويصح أن تجري المعاملة المذكورة بين التاجر المستورد
والبنك بنحو عقد الجعالة ، فيجعل التاجر المبلغ المعين الذي
يطلبه البنك منه جعالة للبنك إذا قام له بالعمل حتى أتمه
وأكمل الاستيراد ، وقد تقدم حكم الفائدة .
[ المسألة 100 : - ]
ويصح أن تجري المعاملة بينهما بصورة عقد البيع ،
فيحضر البنك المقدار الذي يحتاج إليه في ثمن البضاعة من
عملة بلد التصدير ، فيبيع ذلك على التاجر المستورد بما
يعادله من عملة بلد الاستيراد ويضيف إليه المبلغ الذي
يطلبه البنك من المستورد بإزاء أعماله وخدماته ، ويضيف
إليه كذلك الفائدة التي يطلبها لبقية الثمن التي تبقى في
ذمة المستورد إلى وقت التسليم ، فيكون جميع ذلك ثمنا
للمبيع ، فإذا تم البيع كذلك ، وأصبحت العملة المبيعة ملكا
للمستورد أخذها البنك ليدفعها إلى الشركة المصدرة ثمنا
للبضاعة وملك البنك في ذمة المستورة جميع ثمن هذا المبيع ،
وملك في ضمنه المبلغ الذي يطلبه من المستورد وملك معه
الفائدة فإنهما جزء من ثمن هذه الصفقة ، وعلى المستورد
أن يدفع ذلك كله للبنك عند وصول البضاعة وتسجيلها
باسمه .
[ المسألة 101 : - ]
لا تصح هذه المعاملة إذا أجريت بين البنك والمستورد
بنحو القرض ، وصورة ذلك أن يقرض البنك التاجر المستورد
بقية الثمن بشرط الفائدة ثم يقبض هو بالوكالة عنه ليدفعه
إلى الشركة ثمنا للبضاعة حين تصديرها ، فإن ذلك يكون