[ المسألة 96 : - ]
يجوز للبنك أو الصراف أو التاجر إذا قام بكفالة المتعهد
( المقاول ) عند الجهة المتعهد لها : أن يأخذ من المتعهد
المبلغ الذي اتفقا عليه من المال عوضا عما قام به من كفالة ،
أما بأن يجعله الطرفان أجرة للكفيل على العمل ، وأما
بأن يكون جعالة له على قيامه به .
[ المسألة 97 : - ]
إذا لم يقم المتعهد بانجاز المشروع للجهة المتعهد لها
حسب ما اتفقا عليه في المعاملة بينهما وجب عليه أن يدفع
المبلغ الذي اشترط عليه في العقد ، وإذا هو لم يف به
رجعت الجهة المتعهد لها إلى البنك ( الكفيل ) فأخذت منه
ذلك وفاء بكفالته وضمانه ، فإذا دفعه البنك ( الكفيل ) إلى
الجهة المتعهد لها رجع به الكفيل إلى المتعهد ( المقاول )
فأخذه منه ، فإن تعهد البنك وكفالته إنما كانا بطلبه فعليه
ضمان المبلغ .