تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
[ المسألة 96 : - ] يجوز للبنك أو الصراف أو التاجر إذا قام بكفالة المتعهد ( المقاول ) عند الجهة المتعهد لها : أن يأخذ من المتعهد المبلغ الذي اتفقا عليه من المال عوضا عما قام به من كفالة ، أما بأن يجعله الطرفان أجرة للكفيل على العمل ، وأما بأن يكون جعالة له على قيامه به .
[ المسألة 97 : - ] إذا لم يقم المتعهد بانجاز المشروع للجهة المتعهد لها حسب ما اتفقا عليه في المعاملة بينهما وجب عليه أن يدفع المبلغ الذي اشترط عليه في العقد ، وإذا هو لم يف به رجعت الجهة المتعهد لها إلى البنك ( الكفيل ) فأخذت منه ذلك وفاء بكفالته وضمانه ، فإذا دفعه البنك ( الكفيل ) إلى الجهة المتعهد لها رجع به الكفيل إلى المتعهد ( المقاول ) فأخذه منه ، فإن تعهد البنك وكفالته إنما كانا بطلبه فعليه ضمان المبلغ .