[ كفالة البنك ]
قد يتعهد أحد لجهة معينة ، حكومية أو أهلية أن يقوم
لها بانشاء مشروع معين ، كبناء مدرسة أو مستشفى ،
أو دار حضانة ، أو غير ذلك ، وتوضع له المواصفات بين
الطرفين ، والتصاميم الهندسية ، وتعين لانشائه مقادير
المال ، والأقساط التي تستوفي بها المبالغ . والآجال التي
تدفع بها الأقساط والمدة التي ينجز بها المشروع ، وغير
ذلك من الملابسات ، ويتم التعهد والالتزام بين المتعاقدين .
وتشترط الجهة على المتعهد ( المقاول ) في عد المعاملة :
أن يقدم لها ضمانا ماليا ، يعوضها عما أصابها من
خسائر ، إذا اتفق أن المتعهد ( المقاول ) نكل فلم يقم بما
تعهد به ، أو انسحب قبل أن يتم المشروع ، أو كان ما
صدر منه مخالفا لما اتفقا عليه في العقد بينهما ، وتطلب
منه كفيلا معتمدا يكفله بذلك .
والمتعارف في ذلك أن يرجع المتعهد إلى البنك ليكفيه بذلك
للجهة المتعهد لها ، فإذا كان المتعهد ( المقاول ) موثوقا
عند البنك أصدر البنك كتابا إلى الجهة يتعهد فيه بأنه
كفيل للمتعهد وضامن للمبلغ الذي تطلبه الجهة منه إذا هو
لم يقم بانجاز المشروع حسب ما اتفق عليه الطرفان .
ومن المتعارف كذلك أن البنك يأخذ من المتعهد مبلغا معينا
من المال بإزاء كفالته وتزويده بهذا المستند .
كلمة التقوى — صفحة 509
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص٥٠٩