تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
[ كفالة البنك ] قد يتعهد أحد لجهة معينة ، حكومية أو أهلية أن يقوم لها بانشاء مشروع معين ، كبناء مدرسة أو مستشفى ، أو دار حضانة ، أو غير ذلك ، وتوضع له المواصفات بين الطرفين ، والتصاميم الهندسية ، وتعين لانشائه مقادير المال ، والأقساط التي تستوفي بها المبالغ . والآجال التي تدفع بها الأقساط والمدة التي ينجز بها المشروع ، وغير ذلك من الملابسات ، ويتم التعهد والالتزام بين المتعاقدين . وتشترط الجهة على المتعهد ( المقاول ) في عد المعاملة : أن يقدم لها ضمانا ماليا ، يعوضها عما أصابها من خسائر ، إذا اتفق أن المتعهد ( المقاول ) نكل فلم يقم بما تعهد به ، أو انسحب قبل أن يتم المشروع ، أو كان ما صدر منه مخالفا لما اتفقا عليه في العقد بينهما ، وتطلب منه كفيلا معتمدا يكفله بذلك . والمتعارف في ذلك أن يرجع المتعهد إلى البنك ليكفيه بذلك للجهة المتعهد لها ، فإذا كان المتعهد ( المقاول ) موثوقا عند البنك أصدر البنك كتابا إلى الجهة يتعهد فيه بأنه كفيل للمتعهد وضامن للمبلغ الذي تطلبه الجهة منه إذا هو لم يقم بانجاز المشروع حسب ما اتفق عليه الطرفان . ومن المتعارف كذلك أن البنك يأخذ من المتعهد مبلغا معينا من المال بإزاء كفالته وتزويده بهذا المستند .