وقد يكون الدين مائة دينار مثلا ، مؤجلة إلى شهر ، فيطلب
المدين من الدائن أن يزيده في الأجل ويزيده هو في المقدار ،
فيكون الدين مائة وعشرة دنانير مثلا إلى ستة أشهر ، أو
يطلب الدائن ذلك من المدين رغبة في الزيادة ، والحكم
أيضا هو عدم جواز ذلك في كلتا الصورتين .
وقد يكون الدين مائة دينار مثلا مؤجلة إلى شهر ، فيطلب
المدين من الدائن أن يؤجله في ثمانين دينارا من الدين إلى
ستة أشهر ويعجل له هو بإزاء ذلك عشرين دينارا من الدين ،
أو يطلب الدائن ذلك من المدين لحاجته إلى النقد الحاضر ،
والحكم هو عدم جواز ذلك في كلتا الصورتين أيضا .
[ المسألة 92 : - ]
قد يكون للرجل دين مؤجل على شخص إلى مدة شهر
أو أكثر ، ويطلب الدائن من المدين أن يعجل له وفاء الدين ،
ويسقط هو للمدين بإزاء ذلك مقدارا من الدين بصلح أو
ابراء ، أو يطلب المدين ذلك من الدائن ، والحكم هو جواز
ذلك في كلتا الصورتين .
وقد يكون الدين مؤجلا ، وهو من الأوراق النقدية أو شبهها
مما لا يكال ولا يوزن ، فيطلب الدائن من المدين أن يبيع عليه
الدين بأقل منه حاضرا ، فيبيعه المائة دينار المؤجلة بثمانين
دينارا حاضرة ، أو يطلب المدين ذلك من الدائن ، والحكم
جواز ذلك في كلتا الصورتين .
[ المسألة 93 : - ]
إذا كان للرجل دين من الأوراق النقدية في ذمة رجل
آخر ، فيجوز لهما إذا اتفقا ، أن يحولا المبلغ الذي
في ذمة المدين إلى عملة ورقية أخرى ، وأن لم يتقابضا ، فإذا
قال الدائن للمدين حول ما أملكه في ذمتك من ألف دينار
كويتي إلى ألف وخمسمائة دينار عراقي ، وقبل المدين ذلك
صح وتحول الدين من عملة إلى عملة حسب ما اتفقا عليه
من المبلغ .