تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
وقد يكون الدين مائة دينار مثلا ، مؤجلة إلى شهر ، فيطلب المدين من الدائن أن يزيده في الأجل ويزيده هو في المقدار ، فيكون الدين مائة وعشرة دنانير مثلا إلى ستة أشهر ، أو يطلب الدائن ذلك من المدين رغبة في الزيادة ، والحكم أيضا هو عدم جواز ذلك في كلتا الصورتين . وقد يكون الدين مائة دينار مثلا مؤجلة إلى شهر ، فيطلب المدين من الدائن أن يؤجله في ثمانين دينارا من الدين إلى ستة أشهر ويعجل له هو بإزاء ذلك عشرين دينارا من الدين ، أو يطلب الدائن ذلك من المدين لحاجته إلى النقد الحاضر ، والحكم هو عدم جواز ذلك في كلتا الصورتين أيضا .
[ المسألة 92 : - ] قد يكون للرجل دين مؤجل على شخص إلى مدة شهر أو أكثر ، ويطلب الدائن من المدين أن يعجل له وفاء الدين ، ويسقط هو للمدين بإزاء ذلك مقدارا من الدين بصلح أو ابراء ، أو يطلب المدين ذلك من الدائن ، والحكم هو جواز ذلك في كلتا الصورتين . وقد يكون الدين مؤجلا ، وهو من الأوراق النقدية أو شبهها مما لا يكال ولا يوزن ، فيطلب الدائن من المدين أن يبيع عليه الدين بأقل منه حاضرا ، فيبيعه المائة دينار المؤجلة بثمانين دينارا حاضرة ، أو يطلب المدين ذلك من الدائن ، والحكم جواز ذلك في كلتا الصورتين .
[ المسألة 93 : - ] إذا كان للرجل دين من الأوراق النقدية في ذمة رجل آخر ، فيجوز لهما إذا اتفقا ، أن يحولا المبلغ الذي في ذمة المدين إلى عملة ورقية أخرى ، وأن لم يتقابضا ، فإذا قال الدائن للمدين حول ما أملكه في ذمتك من ألف دينار كويتي إلى ألف وخمسمائة دينار عراقي ، وقبل المدين ذلك صح وتحول الدين من عملة إلى عملة حسب ما اتفقا عليه من المبلغ .