تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
[ المسألة 94 : - ] تصح هذه المعاملة بين الطرفين إذا أجريت بينهما بنحو عقد الإجارة أو الصلح ، وذكرت في العقد البنود التي يتفقان عليها بينهما ، وذكرت فيه الشروط التي تشترطها الجهة على المتعهد ، أو يشترطها المتعهد ( المقاول ) على الجهة ، ويجب على كل واحد منهما الوفاء بالعقد وبما التزم به لصاحبه من شرط وضمان . ويجب على المتعهد ( المقاول ) أن يتولى إنشاء المشروع إما بالمباشرة بنفسه ، أو بتهيئة العمال الذين يباشرون العمل حسب ما يتفق عليه الطرفان . ويجب عليه كذلك أن يقدم الضمانات التي اشترطتها عليه الجهة المتعهد لها ، والكفالة التي طلبتها ، ويجب على الجهة المتعهد لها أن تفي له بكل ما التزمت به في العقد من بنود ، ودفع مبالغ ، وأقساط ، ومواعيد والتزامات .
[ المسألة 95 : - ] تصح كفالة البنك أو المصرف أو التاجر للمتعهد ( المقاول ) في ضماناته والتزاماته للجهة المتعهد لها حسب ما يتفق عليه الكفيل والمكفول ، وترضى به الجهة المكفول لها ، وتتأدى هذه الكفالة بالايجاب من الكفيل والقبول من الجهة المتعهد لها ولو بالكتابة ، ثم تزويد المكفول بمستند الكفالة الذي يصدره البنك الكفيل وتعتمد عليه الجهة المكفول لها .