[ المسألة 94 : - ]
تصح هذه المعاملة بين الطرفين إذا أجريت بينهما بنحو
عقد الإجارة أو الصلح ، وذكرت في العقد البنود التي
يتفقان عليها بينهما ، وذكرت فيه الشروط التي تشترطها
الجهة على المتعهد ، أو يشترطها المتعهد ( المقاول ) على
الجهة ، ويجب على كل واحد منهما الوفاء بالعقد وبما
التزم به لصاحبه من شرط وضمان . ويجب على المتعهد
( المقاول ) أن يتولى إنشاء المشروع إما بالمباشرة بنفسه ،
أو بتهيئة العمال الذين يباشرون العمل حسب ما يتفق عليه
الطرفان .
ويجب عليه كذلك أن يقدم الضمانات التي اشترطتها عليه
الجهة المتعهد لها ، والكفالة التي طلبتها ، ويجب على الجهة
المتعهد لها أن تفي له بكل ما التزمت به في العقد من بنود ،
ودفع مبالغ ، وأقساط ، ومواعيد والتزامات .
[ المسألة 95 : - ]
تصح كفالة البنك أو المصرف أو التاجر للمتعهد
( المقاول ) في ضماناته والتزاماته للجهة المتعهد لها حسب
ما يتفق عليه الكفيل والمكفول ، وترضى به الجهة المكفول
لها ، وتتأدى هذه الكفالة بالايجاب من الكفيل والقبول من
الجهة المتعهد لها ولو بالكتابة ، ثم تزويد المكفول بمستند
الكفالة الذي يصدره البنك الكفيل وتعتمد عليه الجهة
المكفول لها .