تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
الخمسة والتسعين دينارا التي انتقلت إليه بالشراء من البنك ، بمائة دينار مؤجلة في ذمة الدائن إلى الموعد المعين ، فيملك الدائن المبيع ويكون مدينا بمائة دينار ، ويجري فيه القول المتقدم في المسألة السابعة والثمانين . وإذا دفع إليه الخمسة والتسعين دينارا بنحو القرض كان الحكم فيه على نهج ما سبق أيضا في المسألة المتقدمة .
[ المسألة 90 : - ] لا يجوز خصم هذه الكمبيالة إذا أجري بنحو القرض من البنك سواء أجري ذلك مع الدائن أم مع المدين ، بأن يقرض البنك أحدهما خمسة وتسعين دينارا ، ويأخذ منه الكمبيالة محولة باسم البنك ليستوفي بموجبها مائة دينار عند موعد الاستحقاق ، فإن ذلك من الربا في القرض .
[ المسألة 91 : - ] قد يكون للرجل دين حاضر على شخص آخر ، فيطلب المدين من الدائن أن يؤخره إلى أجل ، ويدفع له بإزاء ذلك زيادة في المبلغ ، أو يطلب الدائن ذلك من المدين ، رغبة منه في الزيادة ، ومثال ذلك أن يكون الدين مائة دينار حاضرة ، فيطلب المدين أو الدائن : أن يوجل الدين إلى ستة أشهر ويكون الدين مائة وعشرة دنانير ، والحكم هو عدم الجواز في كلتا الصورتين .