الخمسة والتسعين دينارا التي انتقلت إليه بالشراء من
البنك ، بمائة دينار مؤجلة في ذمة الدائن إلى الموعد المعين ،
فيملك الدائن المبيع ويكون مدينا بمائة دينار ، ويجري فيه
القول المتقدم في المسألة السابعة والثمانين .
وإذا دفع إليه الخمسة والتسعين دينارا بنحو القرض كان
الحكم فيه على نهج ما سبق أيضا في المسألة المتقدمة .
[ المسألة 90 : - ]
لا يجوز خصم هذه الكمبيالة إذا أجري بنحو القرض
من البنك سواء أجري ذلك مع الدائن أم مع المدين ، بأن
يقرض البنك أحدهما خمسة وتسعين دينارا ، ويأخذ منه
الكمبيالة محولة باسم البنك ليستوفي بموجبها مائة دينار
عند موعد الاستحقاق ، فإن ذلك من الربا في القرض .
[ المسألة 91 : - ]
قد يكون للرجل دين حاضر على شخص آخر ، فيطلب
المدين من الدائن أن يؤخره إلى أجل ، ويدفع له بإزاء
ذلك زيادة في المبلغ ، أو يطلب الدائن ذلك من المدين ، رغبة
منه في الزيادة ، ومثال ذلك أن يكون الدين مائة دينار
حاضرة ، فيطلب المدين أو الدائن : أن يوجل الدين إلى ستة
أشهر ويكون الدين مائة وعشرة دنانير ، والحكم هو عدم
الجواز في كلتا الصورتين .