وملك البنك في ذمته مائة دينار ، ودفع إلى البنك الكمبيالة
ليستلم بموجبها المبلغ من ( المدين الصوري ) عند حلول
موعد الاستحقاق ، وكان ذلك حوالة من الدائن على المدين
( الصوريين ) ، ويكون توقيع المدين ، الموجود في الكمبيالة
قبولا منه لهذه الحوالة .
وإذا أراد الدائن أن يملك المدين المبلغ الذي اشتراه
من البنك ، باعه الخمسة والتسعين دينارا ، بمائة دينار
تبقى في ذمته دينا إلى موعد الاستحاق ، فيملك بذلك
المبلغ الذي اشتراه ، ويصبح مدينا حقيقيا بالمائة دينار بعد
أن كان مدينا صوريا ، وعليه أن يسلمها للبنك في موعد
الاستحقاق بمقتضى التحويل .
ويجوز للدائن أن يدفع إليه الخمسة والتسعين دينارا
بنحو القرض فيكون مدينا له بهذا المبلغ وحده ولا يجوز
أن يأخذ منه الزيادة لأنها من الربا ، فإذا حل موعد
الاستحقاق وطلب البنك دينه أخذ من المدين خمسة وتسعين
دينارا ، ووجب على الدائن أن يدفع الزيادة منه فيتم المبلغ
مائة دينار ويدفع وفاء لمدين البنك .
[ المسألة 89 : - ]
الوجه الثاني لخصم هذه الكمبيالة أن تجري المعاملة بين
البنك والمدين ، فيبيع عليه البنك خمسة وتسعين دينارا
معجلة بمائة دينار مؤجلة إلى موعد الاستحقاق في الكمبيالة
كما تقدم مع الدائن ، وللدائن أن يتولى أجراء المعاملة
من البنك بالوكالة من المدين ، ويتم الخصم على نهج
ما سبق .
وإذا أراد المدين بعد ذلك أن يملك الدائن المبلغ ، باعه