تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
وفضة أو من ثروة طبيعية ، كالعملة الورقية التي تصدرها بعض الدول أيام الحروب العامة ، فيجري فيها الكلام المتقدم سواء بسواء .
[ تنبيه : - ] قد تكون لدى المكلف أوراق نقدية من العملة المتقدم ذكرها في المسألة السابقة ، ويكون له غرض خاص بابدال هذه الأوراق بأكثر منها من العملة ذاتها إلى مدة معينة ، وقد بينا في المسألتين المتقدمتين : إن ذلك لا يصح إذا أجريت المعاملة بنحو القرض ، ويكون أخذ الزيادة فيها من الربا المحرم ، ويجوز ذلك إذا أجريت المعاملة بنحو البيع ، ويحل له أخذ الزيادة ولا يكون من الربا الممنوع ، فلا بد للمتعاملين إذا أرادا اجراء المعاملة بينهما أن يلتفتا إلى ما يقصدان في إنشاء معاملتهما ، فإن قصدا بها البيع إلى أجل حل ذلك ، وإن قصدا بها القرض إلى مدة لم يحل ، كما يقول سبحانه : وأحل الله البيع وحرم الربا .
[ المسألة 43 : - ] إذا كان للعملة رصيد من الذهب والفضة مسكوكين أو غير مسكوكين ، مخزونين عند الدولة أو في بنك عالمي معين ، وقد اعتمدت الدولة عليهما وأصدرت أوراقها النقدية عوضا عنهما ، سواء كانت الدولة أو المؤسسة المخولة من الدولة قد تعهدت لمن يملك هذه الأوراق بأن تعطيه العوض من الذهب والفضة إذا شاء ، أم لم تتعهد له بذلك ، إذا كانت العملة كذلك أصبحت الورقة منها عوضا عن الذهب والفضة ، والمعاملة بها معاملة بالذهب والفضة .