تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
نعم يجري فيها ربا القرض ، فلا يجوز أن يقرض الانسان غيره عددا منها بشرط الزيادة كما تقدم في غيرها .
[ أحكام اللقطة ] [ المسألة 46 : - ] إذا وجد الانسان أوراقا نقدية في طريق أو في موضع عام ، ولم يعرف مالكها وليس عليها يد أمينة ، فهي لقطة كسائر الأموال الضائعة التي يجدها كذلك ، فتجري عليها أحكام اللقطة . وليست فاقدة للعلامات المائزة التي يمكن الملتقط أن يتعرف بسببها على المالك ، فعدد الأوراق مثلا ، وكونها من الفئة ذات الدينار الواحد أو النصف دينار ، أو الخمسة دنانير أو العشرة أو الخمسة والعشرين دينارا ، وكونها في حافظة نقود وصفتها كذا ، أو في كيس لونه كذا ، أو في خرقة أو منديل وصفهما كذا ، كل هذا وأشباهها علامات يمكن الملتقط أن يتعرف بسببها على مالك الأوراق ، فلا فرق من هذه الجهة بينها وبين غيرها من النقود والمسكوكة التي تضيع من أصحابها وتجري عليه أحكام اللقطة .
[ المسألة 47 : - ] لا فرق بين لقطة الأوراق النقدية وغيرها في الأحكام ، فإذا وجدها في الحرم المكي حرم عليه أخذها ، وإذا أخذها كان آثما وضامنا ، إلا إذا كان أخذه إياها بقصد التعريف بها فلا يأثم ولا يضمن حين ذاك ، وإذا أخذها كذلك وجب عليه أن يعرف بها سنة كاملة من يوم التقاطها ، فإذا هو لم يعرف مالكها وجب عليه على الأحوط أن يتصدق بها عن