نعم يجري فيها ربا القرض ، فلا يجوز أن يقرض الانسان
غيره عددا منها بشرط الزيادة كما تقدم في غيرها .
[ أحكام اللقطة ]
[ المسألة 46 : - ]
إذا وجد الانسان أوراقا نقدية في طريق أو في موضع
عام ، ولم يعرف مالكها وليس عليها يد أمينة ، فهي لقطة
كسائر الأموال الضائعة التي يجدها كذلك ، فتجري عليها
أحكام اللقطة .
وليست فاقدة للعلامات المائزة التي يمكن الملتقط أن يتعرف
بسببها على المالك ، فعدد الأوراق مثلا ، وكونها من الفئة
ذات الدينار الواحد أو النصف دينار ، أو الخمسة دنانير
أو العشرة أو الخمسة والعشرين دينارا ، وكونها في
حافظة نقود وصفتها كذا ، أو في كيس لونه كذا ، أو في
خرقة أو منديل وصفهما كذا ، كل هذا وأشباهها علامات
يمكن الملتقط أن يتعرف بسببها على مالك الأوراق ، فلا
فرق من هذه الجهة بينها وبين غيرها من النقود والمسكوكة
التي تضيع من أصحابها وتجري عليه أحكام اللقطة .
[ المسألة 47 : - ]
لا فرق بين لقطة الأوراق النقدية وغيرها في الأحكام ،
فإذا وجدها في الحرم المكي حرم عليه أخذها ، وإذا أخذها
كان آثما وضامنا ، إلا إذا كان أخذه إياها بقصد التعريف
بها فلا يأثم ولا يضمن حين ذاك ، وإذا أخذها كذلك وجب
عليه أن يعرف بها سنة كاملة من يوم التقاطها ، فإذا هو لم
يعرف مالكها وجب عليه على الأحوط أن يتصدق بها عن