تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
فلا يترك الاحتياط في العملة التي يظن أن الدولة قد أعدت الذهب والفضة عوضا عن الأوراق وليس مجرد اعتماد ، ويصح البيع في ما عدا ذلك من العملات مع التفاضل .
[ المسألة 44 : - ] لا يشترط في صحة بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض أن يحصل التقابض ، بين المتبايعين قبل أن يفترقا ، فإن ذلك أنما هو شرط في صحة بيع الصرف ، وهو بيع الذهب والفضة بعضهما ببعض ، سواء كانا مسكوكين أم غير مسكوكين ، وليس منه بيع الأوراق ، وإن كانت نقودا ، فلا يبطل البيع إذا افترق المتبايعان قبل التقابض ، ولا يترك الاحتياط في العملة المذكورة في المسألة المتقدمة .
[ المسألة 45 : - ] ربما تصدر بعض الحكومات عملة ورقية تنفق في بلادها وبعض البلاد الأخرى ، ويكون رصيد هذه العملة مبالغ تملكها الحكومة من عملة ورقية لبعض الدول الكبرى ، تودعها حكومة ذلك البلد في أحد البنوك العالمية ، أو يكون الاعتماد على تعهد إحدى الدول الكبرى بعملة تلك الحكومة ، فتكون تلك المبالغ المودعة ، أو المتعهد من الدولة الكبيرة هو الرصيد المعتمد لتلك العملة . ولا تجب الزكاة في هذه العملة كما تقدم في نظائرها ويصح أن يباع عدد من هذه الأوراق بأكثر منه من هذه العملة ولا يلزم منه الربا ، فهي ليست مما يكال أو يوزن ولا عوضا عن الذهب والفضة ، وليس بيع بعضها ببعض من بيع الصرف ، فلا يشترط فيه التقابض قبل أن يفترق المتبايعان .
كلمة التقوى — صفحة 472 | الشيخ محمد أمين زين الدين