[ المسألة 39 : - ]
لا تجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا ملك المكلف منها
قيمة النصاب في الذهب أو الفضة أو أكثر ، وحال عليها
الحول وهي في ملكه وتصرفه ، وهو واضح جدا في البلاد
التي يكون غطاء العملة فيها من النفط والكبريت ونحوهما
من الثروات الطبيعية ، فإن الأوراق ليست في نفسها ذهبا
ولا فضة ، ولا عوضا عنهما .
وكذلك في البلاد التي يكون غطاء العملة فيها من
الذهب والفضة غير المسكوكين فإن الزكاة إنما تجب في
الذهب والفضة المسكوكين .
وكذلك الحكم في البلاد التي يكون رصيد العملة فيها
من الذهب والفضة المسكوكين ، فإن الورق النقدي في
هذه البلاد وإن كان عوضا عن الذهب والفضة والمسكوكين ،
إلا أن الذهب والفضة المذكورين ليسا في يد المكلف بحيث
يتمكن من التصرف فيهما طول الحول ، وهذا أحد شروط
وجوب الزكاة ، ولذلك فلا تجب على المكلف فيه الزكاة .
[ المسألة 40 : - ]
ما ذكرناه في المسألة المتقدمة من عدم وجوب الزكاة في
الأوراق النقدية إذا بلغ ما يملكه المكلف منها قيمة النصاب ،
لا يعني أنه لا يكفي دفع الأوراق النقدية قيمة للزكاة التي
تجب عليه في أحد النصب الزكوية الأخرى .
فإذا كان المكلف مالكا لنصاب زكوي من أحد الغلات
أو الأنعام أو النقدين ووجبت عليه الزكاة فيه ، وأراد
أن يدفع قيمة الزكاة من الأوراق النقدية فإنه يصح له
ذلك ويجزيه عن الواجب ، وهذا واضح ونحن نذكره للتنبيه .