تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
فإذا رقع بدن المسلم بعضو منه ، جرت فيه الأحكام السابقة في المسألة الرابعة والثلاثين .
[ المسألة 38 : - ] يجوز أخذ الدم للمريض الذي يحتاج إليه من المسلم وغير المسلم إذا رضي المأخوذ منه بذلك ، وتجوز المعاوضة عليه بالمال ببيع أو صلح أو غيرهما ، ويحسن التبرع به للمحتاجين والمرضى ممن لا يضر بهم ذلك ، وإذا أدخل في أوردة المريض وجرى في بدنه عد من دمه ولحقه حكمه ، وإن كان مأخوذا من كافر نجس العين .
[ الأوراق النقدية ] وهي عملة ورقية درجت على استعمالها عامة الدول في عامة البلاد ، واستبدلت بها عن مسكوكات الذهب والفضة ، ومصدر مالية هذه الأوراق هو اعتبار الدولة التي تحكم البلد ، أو البنك الذي تعتمده الدولة في هذا الأمر ، أو الهيئة الخاصة التي تخولها الدولة ذلك ، فتصبح الأوراق بسبب هذا الاعتبار نقدا رسميا للدولة تقوم به الأشياء ، وتجري به المعاملات في بلاد تلك الدولة وقد تتعدى إلى خارجها بمقدار ما للدولة من مكانة ونفوذ . وللعملة غطاء تعتمد عليه الدولة في اعتبارها لأوراقها النقدية ، وهذا الغطاء قد يكون ذهبا وفضة تملكهما الدولة وتدخره في خزائنها مسكوكين ، أو غير مسكوكين ، وقد يكون ذهبا تودعه في بنك عالمي مع دول أخرى تشترك معها في الايداع في ذلك البنك ، وقد يكون الغطاء من ثروات طبيعية تمتاز بها بلاد الدولة من نفط وكبريت وغيرهما من المعادن .