تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
[ المسألة 41 : - ] لا يجوز أن يقرض المكلف غيره عددا من الأوراق النقدية بشرط الزيادة ، فيقرضه مائة دينار عراقي مثلا إلى مدة سنة بمائة وعشرين دينارا عراقيا ، فإن ذلك من الربا المحرم ، وتحريم الربا في القرص لا يختص بالذهب والفضة ، ولا بالمكيل والموزون ، بل يشمل حتى المعدود ، فلا يجوز أن يقرض الانسان غيره عشرين بيضة من بيض الدجاج مثلا إلى مدة شهر باثنتين وعشرين بيضة منها ، ولا يختلف هذا الحكم باختلاف رصيد العملة الورقية .
[ المسألة 42 : - ] يجوز بيع عدد معين من الأوراق النقدية بأكثر منه من عملة واحدة ، إذا كان الرصيد الذي اعتمدت عليه الدولة في اصدار تلك العملة من الثروة الطبيعية في بلادها كالنفط وشبه ، ومثال ذلك : أن يبيع الرجل على غيره خمسين دينارا عراقيا مثلا بأربعة وخمسين دينارا عراقيا ، فيصح هذا البيع منه ولا يكون التفاضل بين العوضين من الربا الممنوع في المعاملة . وذلك لأن العملة نفسها ليست من المكيل والموزون ، وهي بهذا الاعتماد لا تكون عوضا عن أحدهما ، والربا الممنوع في المعاملة مشروط أولا : بأن يكون العوضان من جنس واحد ، وثانيا : بأن يكون الجنس من المكيل أو الموزون ، والشرط الثاني مفقود في المعاملة المذكورة ، فلا مانع من البيع المتقدم ذكره . وكذلك الحكم إذا كانت مالية العملة مستندة إلى اعتبار الدولة ونفوذها فقط ولم يكن لها رصيد آخر ، من ذهب
كلمة التقوى — صفحة 469 | الشيخ محمد أمين زين الدين