تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
[ المسألة 35 : - ] لا يجوز قطع شئ من الأعضاء المهمة من بدن إنسان حي ليرقع به بدن مسلم حي ، وإن رضي الشخص المقطوع منه بذلك ، أو عوض عنه بالمال ، سواء كان مسلما أم كافرا ، ذميا أو معاهدا . ويجوز أخذ أجزاء غير مهمة إذا رضي المأخوذ منه بقطعها من بدنه كقطعة من اللحم يرقع بها نقص في الشفة أو في موضع آخر ، وإذا أريد تعويضه عنها بالمال فالأحوط أن يكون ذلك على وجه المصالحة .
[ المسألة 36 : - ] المراد بالأعضاء المهمة من بدن الانسان هي ما يوجب فقدها نقصا ملحوظا في جسد ذلك الشخص كاليد والرجل والعين ، والقدم والكف ، فضلا عما إذا كان نقصها يوجب خطرا أو موتا محققا ، فلا يجوز قطع شئ من ذلك وإن رضي الشخص الذي يؤخذ منه ، كما ذكرنا . والظاهر أنه يجوز أخذ الكلية الواحدة من المسلم الحي لتوضع لمسلم آخر ، إذا شهد الطب بأن نقص الكلية الواحدة منه لا يسبب خطرا عليه ولا يوجب نقصا ملحوظا في الوظيفة التي يقوم بها جهازه ، وهي في الوقت ذاته تنقذ المسلم الآخر من خطر معلوم . فيجوز للشخص أن يتبرع بها للآخر ، إذا شهد له الطب بذلك ، وإذا أريد التعويض عنها بالمال فالأحوط أن يكون على وجه المصالحة كما تقدم .
[ المسألة 37 : - ] الظاهر أنه يجوز قطع الأعضاء حتى المهمة من الانسان الحي إذا كان كافرا محاربا لترقيع بدن المسلم الحي بها ،
كلمة التقوى — صفحة 466 | الشيخ محمد أمين زين الدين