[ المسألة 35 : - ]
لا يجوز قطع شئ من الأعضاء المهمة من بدن إنسان
حي ليرقع به بدن مسلم حي ، وإن رضي الشخص المقطوع
منه بذلك ، أو عوض عنه بالمال ، سواء كان مسلما أم
كافرا ، ذميا أو معاهدا . ويجوز أخذ أجزاء غير مهمة إذا
رضي المأخوذ منه بقطعها من بدنه كقطعة من اللحم يرقع
بها نقص في الشفة أو في موضع آخر ، وإذا أريد تعويضه
عنها بالمال فالأحوط أن يكون ذلك على وجه المصالحة .
[ المسألة 36 : - ]
المراد بالأعضاء المهمة من بدن الانسان هي ما يوجب
فقدها نقصا ملحوظا في جسد ذلك الشخص كاليد والرجل
والعين ، والقدم والكف ، فضلا عما إذا كان نقصها يوجب
خطرا أو موتا محققا ، فلا يجوز قطع شئ من ذلك وإن
رضي الشخص الذي يؤخذ منه ، كما ذكرنا .
والظاهر أنه يجوز أخذ الكلية الواحدة من المسلم الحي
لتوضع لمسلم آخر ، إذا شهد الطب بأن نقص الكلية الواحدة
منه لا يسبب خطرا عليه ولا يوجب نقصا ملحوظا في
الوظيفة التي يقوم بها جهازه ، وهي في الوقت ذاته تنقذ
المسلم الآخر من خطر معلوم .
فيجوز للشخص أن يتبرع بها للآخر ، إذا شهد له الطب
بذلك ، وإذا أريد التعويض عنها بالمال فالأحوط أن يكون على
وجه المصالحة كما تقدم .
[ المسألة 37 : - ]
الظاهر أنه يجوز قطع الأعضاء حتى المهمة من الانسان
الحي إذا كان كافرا محاربا لترقيع بدن المسلم الحي بها ،