به ، وبرء الجرح الذي تقتضيه العملية أصبح ذلك الجزء
عضوا من بدن المسلم الحي وشملته جميع أحكامه فيكون
طاهرا إذا خلا من النجاسات العرضية ، ويجب غسله في
الأغسال الواجبة ، ويجب غسله أو مسحه في الوضوء
الواجب إذا كان من أعضاء الوضوء .
[ المسألة 33 : - ]
ذكرنا في المسألة السابعة والعشرين : أن حرمة تشريح
الميت المسلم وحرمة قطع أعضائه وأوصاله لا تسقط بوصيته
قبل أن يموت بأن يشرح بدنه أو تقطع أعضاؤه بعد موته ،
نعم تسقط ديته إذا كان قد أوصى بذلك ، فلا دية على
من قطع عضوه وإن كان آثما بذلك .
[ المسألة 34 : - ]
يجوز قطع أي عضو يراد من بدن الميت الكافر أو مشكوك
الاسلام والكفر ، ويجوز أن يرقع به بدن المسلم الحي ، فإذا
أجريت العملية والتأم الجرح ، أصبح ذلك العضو جزءا من
بدن المسلم الحي ، وحكم بطهارته إذا خلا من نجاسة عرضية ،
وشملته أحكام المسلم الحي ، فيجب غسله في الأغسال
الواجبة ، ويجب غسله أو مسحه في الوضوء الواجب إذا
كان من أعضاء الوضوء التي تغسل أو تمسح ، ويستحب
غسله في الأغسال والوضوءات المستحبة ، وكذلك تجري عليه
أحكام التيمم إذا كان من أعضائه . ويجوز أن يقطع العضو
من بدن الطفل الميت إذا كان متولدا من كافرين ، ليرقع به بدن
طفل مسلم حي ، وتجري عليه الأحكام المتقدمة بعد الترقيع
والتئام الجرح .