تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
به ، وبرء الجرح الذي تقتضيه العملية أصبح ذلك الجزء عضوا من بدن المسلم الحي وشملته جميع أحكامه فيكون طاهرا إذا خلا من النجاسات العرضية ، ويجب غسله في الأغسال الواجبة ، ويجب غسله أو مسحه في الوضوء الواجب إذا كان من أعضاء الوضوء .
[ المسألة 33 : - ] ذكرنا في المسألة السابعة والعشرين : أن حرمة تشريح الميت المسلم وحرمة قطع أعضائه وأوصاله لا تسقط بوصيته قبل أن يموت بأن يشرح بدنه أو تقطع أعضاؤه بعد موته ، نعم تسقط ديته إذا كان قد أوصى بذلك ، فلا دية على من قطع عضوه وإن كان آثما بذلك .
[ المسألة 34 : - ] يجوز قطع أي عضو يراد من بدن الميت الكافر أو مشكوك الاسلام والكفر ، ويجوز أن يرقع به بدن المسلم الحي ، فإذا أجريت العملية والتأم الجرح ، أصبح ذلك العضو جزءا من بدن المسلم الحي ، وحكم بطهارته إذا خلا من نجاسة عرضية ، وشملته أحكام المسلم الحي ، فيجب غسله في الأغسال الواجبة ، ويجب غسله أو مسحه في الوضوء الواجب إذا كان من أعضاء الوضوء التي تغسل أو تمسح ، ويستحب غسله في الأغسال والوضوءات المستحبة ، وكذلك تجري عليه أحكام التيمم إذا كان من أعضائه . ويجوز أن يقطع العضو من بدن الطفل الميت إذا كان متولدا من كافرين ، ليرقع به بدن طفل مسلم حي ، وتجري عليه الأحكام المتقدمة بعد الترقيع والتئام الجرح .