[ المسألة 29 : - ]
إذا توقف تعلم علم الطب على تشريح بدن الميت ، ولم
تكف عنه وسيلة أخرى ولم يوجد بدن ميت كافر أو مشكوك
الاسلام والكفر ، ولم يمكن التعلم بالحضور عند من
يشرح الميت وهو ينظر إليه ، جاز حين ذاك تشريح بدن
المسلم ، ويجب أن يقتصر مع ذلك على مقدار الضرورة
التي تقتضيها التعلم ، ولا تسقط الدية بذلك عن المباشر
للتشريح ، وإذا كان الميت قد أوصى في حياته بتشريح جسده
بعد موته فلا دية له .
[ المسألة 30 : - ]
إذا توقف تعلم علم الطب على النظر إلى العورات
المحرمة أو لمسها كالفروع التي تختص بأمراض الأجهزة
البولية أو الأجهزة التناسلية ، أو التوليد ، ولم تكف عن
النظر ، واللمس وسيله أخرى يضعها العلم بأيدي الطلاب .
لهذه الغاية كالأجهزة الصناعية ، جاز حين ذلك النظر
واللمس للعورة المحرمة ، كما يجوز للطبيب النطر واللمس
كذلك عند الفحص والعلاج للأمراض التي تتعلق بها ويجب
أن يقتصر مع ذلك على مقدار الضرورة التي يقتضيها
التعلم ، أو يقتضيها الفصح والعلاج ، ولا تجوز الزيادة
على ذلك .