[ المسألة 26 : - ]
يستثنى من حرمة تشريح بدن الميت المسلم ومن
بحكمه ، ما إذا توقفت على تشريحه حياة أحد مسلم ، ومثال
ذلك ما إذا ادعى بعض أولياء الميت أنه مقتول بالسم أو
بنحوه من الأسباب التي تخفى على عامة الناس ، وارتقب
أن تحدث من ذلك فتنة توجب إراقة دم وجعلت كلمة الفصل
في ذلك للطبيب الموثوق ، وتوقفت معرفة سبب الموت على
تشريح بدن الميت ولا طريق سوى ذلك ، فيجوز للطبيب
تشريح البدن ليعرف سبب الموت ويقول كلمته في الأمر .
[ المسألة 27 : - ]
لا يسقط الحكم بحرمة تشريح الميت المسلم إذا أوصى هو
قبل موته بأن يشرح بدنه بعد الموت ، ولكن إذا شرحه أحد
بعد الموت كما أوصى لم تجب عليه الدية .
[ المسألة 28 : - ]
يجوز أن يشرح بدن الميت الكفر سواء كان كتابيا أم
غيره من أصناف الكفار وبحكمه الطفل والمجنون إذا كان
كلا أبويهما كافرين ، وكذلك الحكم في الميت المشكوك في
اسلامه وكفره ، فيجوز تشريح بدنه .