تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
[ المسألة 23 : - ] يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته جماعها ، حتى إذا كانت حرة ودائمة ، إذا كان ذلك برضاها أو كان قد اشترط عليها في عقد التزويج بها أن يعزل عنها في الجماع ، ويجوز له كذلك أن يعزل عنها إذا لم تأذن ولم تشترط عليها في عقد التزويج ، ولكن العزل في هذه الحال يكون مكروها ، وأما إذا كانت أمة أو كانت متمتعا بها فيجوز العزل عنها من غير كراهة . والعزل عن المرأة هو أن يخرج ذكره منها في جماعها فيقذف ماءه في الخارج ، وبحكم ذلك أن يستعمل الكيس الخاص الذي أعد حديثا لمثل هذه الغاية ، فيلبسه الذكر قبل الجماع فإذا جامع كان انزاله فيه ، ثم يخرجه مع الذكر بعد الفراغ ، وهو إحدى الوسائل القديمة لمنع الحمل وإن لم يكن مضمونا .
[ ملاحظة : - ] ذكر بعض الأطباء أن للمرأة فرصة معينة ، سماها الطبيب ( فترة الأمان ) ، فإذا جامعها الزوج في هذه الفترة لم تحمل . وخلاصة ما ذكره في بيان ذلك : أن الميعاد المحدد لنزول بويضة المرأة من مبيضها هو منتصف ما بين الحيضتين من الزمان ، فإذا كانت المدة المعتادة للمرأة ما بين نهاية حيضها السابق وابتداء حيضها اللاحق هي اثنان وعشرون يوما مثلا ، فآخر اليوم الحادي عشر من هذه المدة هو الموعد المحدد لنزول البويضة ، والفترة التي تبقى فيها البويضة