[ المسألة 23 : - ]
يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته جماعها ، حتى إذا
كانت حرة ودائمة ، إذا كان ذلك برضاها أو كان قد اشترط
عليها في عقد التزويج بها أن يعزل عنها في الجماع ،
ويجوز له كذلك أن يعزل عنها إذا لم تأذن ولم تشترط عليها
في عقد التزويج ، ولكن العزل في هذه الحال يكون مكروها ،
وأما إذا كانت أمة أو كانت متمتعا بها فيجوز العزل عنها
من غير كراهة .
والعزل عن المرأة هو أن يخرج ذكره منها في جماعها
فيقذف ماءه في الخارج ، وبحكم ذلك أن يستعمل الكيس
الخاص الذي أعد حديثا لمثل هذه الغاية ، فيلبسه الذكر قبل
الجماع فإذا جامع كان انزاله فيه ، ثم يخرجه مع الذكر بعد
الفراغ ، وهو إحدى الوسائل القديمة لمنع الحمل وإن لم
يكن مضمونا .
[ ملاحظة : - ]
ذكر بعض الأطباء أن للمرأة فرصة معينة ، سماها
الطبيب ( فترة الأمان ) ، فإذا جامعها الزوج في هذه الفترة
لم تحمل .
وخلاصة ما ذكره في بيان ذلك : أن الميعاد المحدد لنزول
بويضة المرأة من مبيضها هو منتصف ما بين الحيضتين من
الزمان ، فإذا كانت المدة المعتادة للمرأة ما بين نهاية
حيضها السابق وابتداء حيضها اللاحق هي اثنان وعشرون
يوما مثلا ، فآخر اليوم الحادي عشر من هذه المدة هو الموعد
المحدد لنزول البويضة ، والفترة التي تبقى فيها البويضة